امكانية الوصول

قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017


المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2017) ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

المجلس : المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

مجلس الأمناء : مجلس أمناء المجلس المشكل وفقاً لأحكام هذا القانون .

الرئيس : رئيس المجلس.

الأمين العام : أمين عام المجلس.

البطاقة التعريفية: البطاقة التي يصدرها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون لبيان طبيعة الإعاقة ودرجتها.

التمييز على أساس الإعاقة: كل حد مرجعه الإعاقة لأي من الحقوق أو الحريات المقررة في هذا القانون أو في أي قانون آخر أو تقييده أو استبعاده أو إبطاله أو إنكاره، مباشراً كان أو غير مباشر، أو امتناع عن تقديم الترتيبات التيسيرية المعقولة .

الموافقة الحرة لمستنيرة : رضا الشخص ذي الإعاقة أو من يمثله قانونا عن كل عمل أو تصرف أو إجراء قانوني يشرع في اتخاذه يتعلق بأحد حقوقه أو إحدى حرياته، بعد إخباره، بطريقة يفهمها، بمضمونه ونتائجه وآثاره .

الترتيبات التيسيرية المعقولة: تعديل الظروف البيئية من حيث الزمان والمكان لتمكين الشخص ذي الإعاقة من ممارسة أحد الحقوق أو إحدى الحريات أو تحقق الوصول الى احدى الخدمات على أساس من العدالة مع الآخرين .

الأشكال الميسرة : تحويل المعلومات والبيانات والصور والرسومات وغيرها من المصنفات إلى طريقة بريل، أو طباعتها بحروف كبيرة، أو تحويلها إلى صيغة إلكترونية أو صوتية، أو ترجمتها بلغة الإشارة، أو صياغتها بلغة مبسطة، أو توضيحها بأي طريقة أخرى، دون التغيير في جوهرها، لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الاطلاع عليها و فهم مضامينها .

إمكانية الوصول: تهيئة المباني والطرق والمرافق وغيرها من الأماكن العامة والخاصة المتاحة للجمهور، ومواءمتها وفقاً لكودات متطلبات البناء الخاص بالمعوقين الصادرة بموجب أحكام قانون البناء الوطني الأردني وأي معايير خاصة يصدرها أو يعتمدها المجلس .

التصميم الشامل : مواءمة الخدمات والسلع في مراحل تصميمها وإنتاجها وتوفيرها بما يتيح استخدامها بطريقة ميسورة للكافة .

منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة: الجمعيات والأندية والاتحادات والشركات غير الربحية وغيرها من الجهات غير الحكومية المسجلة والمرخصة، وفقاً لأحكام التشريعات النافذة التي يشكل الأشخاص ذوو الإعاقة أغلبية أعضاء مجلس إدارتها ويتولى رئاسته أحدهم وتهدف إلى تعزيز الحقوق أو التمكين أو تيسير الوصول إلى الخدمات أو تنفيذ البرامج الخاصة بالإعاقة.

المؤسسة التعليمية: أي من المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية، التي تقدم خدمات أو برامج تعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة، أياً كانت جهة ترخيصها أو تسجيلها .

المادة 3

أ- لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يعد شخصاً ذا إعاقة كل شخص لديه قصور طويل الأمد في الوظائف الجسدية أو الحسية أو الذهنية أو النفسية أو العصبية، يحول نتيجة تداخله مع العوائق المادية والحواجز السلوكية دون قيام الشخص بأحد نشاطات الحياة الرئيسية، أو ممارسة أحد الحقوق، أو إحدى الحريات الأساسية باستقلال.

ب- يعد القصور طويل الأمد، وفقاً لنص الفقرة (أ) من هذه المادة، إذا كان لا يتوقع زواله خلال مدة لا تقل عن (24) شهراً من تاريخ بدء العلاج أو إعادة التأهيل.

ج- تشمل العوائق المادية والحواجز السلوكية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة نقص أو غياب الترتيبات التيسيرية المعقولة أو الأشكال الميسرة أو إمكانية الوصول كما تشمل السلوكيات الفردية والممارسات المؤسسية التمييزية على أساس الإعاقة.

د- تعتبر من بين نشاطات الحياة الرئيسية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الأمور التالية:-

1- تناول الطعام والشراب والأدوية والقيام بالعناية الذاتية والقراءة والكتابة .

2- الحركة والتنقل.

3- التفاعل والتركيز والتعبير والتواصل الشفهي والبصري والكتابي.

4- التعلم والتأهيل والتدريب.

5- العمل.

المادة 4

تراعى عند تطبيق أحكام هذا القانون المبادئ التالية :

أ- احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم المتأصلة وحرية اختيارهم واستقلاليتهم الفردية.

ب- إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في رسم السياسات ووضع الخطط والبرامج وعمليات صنع القرارات الخاصة بهم.

ج- عدم التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة على أساس الإعاقة أو بسببها.

د- دمج الأشخاص ذوي الإعاقة وقبولهم في شتى مناحي الحياة، باعتبارهم جزءاً من طبيعة التنوع البشري.

هـ - تضمين حقوق وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج الوطنية، وفي الموازنة العامة للدولة .

و- المساواة بين الرجل والمرأة من ذوي الإعاقة في الحقوق والواجبات .

ز- تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة .

ح- ضمان حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم و تعزيز دمجهم و مشاركتهم في المجتمع .

ط- ضمان توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة وإمكانية الوصول والتصميم الشامل للاشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارها من المتطلبات الضرورية لممارستهم حقوقهم وحرياتهم .

ي- الحد من العوائق المادية والحواجز السلوكية للأشخاص ذوي الإعاقة والتي تشمل نقص أو غياب الترتيبات التيسيرية المعقولة أو الأشكال الميسرة أو إمكانية الوصول كما تشمل السلوكيات الفردية والممارسات المؤسسية التمييزية على أساس الإعاقة .

المادة 5

أ- لا يجوز حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من حقوقهم أو حرياتهم أو تقييد تمتعهم بها أو ممارستهم لأي منها، ولا يجوز تقييد حريتهم في اتخاذ قراراتهم على أساس الإعاقة أو بسببها.

ب- لا تحول الإعاقة بذاتها دون اعتبار الشخص لائقاً صحياً للعمل والتعلم والتأهيل وممارسة جميع الحقوق والحريات المقررة، بمقتضى احكام هذا القانون أو أي تشريع آخر متى كان مستوفيا للشروط اللازمة.

ج- لا يجوز إجراء التجارب أو البحوث أو الدراسات الطبية والعلمية والدوائية على الأشخاص ذوي الإعاقة كما لا يجوز في غير حالات الطوارئ والاستعجال القيام بأي تدخل طبي علاجياً كان أو وقائياً دون موافقتهم الحرة المستنيرة .

د- يجب مراعاة حجم الموارد المالية والتقنية والبشرية لجهات العمل غير الحكومية التي يقع عليها الالتزام بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة وفقاً لما تقرره لجنة تكافؤ الفرص المشكلة بمقتضى أحكام هذا القانون.

هـ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا يحول التحاق الشخص ذي الإعاقة غير العامل بأي برنامج تأهيلي أو رعائي أو حصوله على أي راتب تقاعدي أو حصة من راتب تقل عن راتب المعونة أو استفادته من أي إعفاء منصوص عليه في هذا القانون ، دون استمرار استفادته من المعونة النقدية المتكررة وغيرها من أشكال الدعم النقدي الذي يقدمه صندوق المعونة الوطنية .

المادة 6

أ- يشترط في منح الإعفاءات الكلية والجزئية أو الاستفادة من النسب المخصصة للتشغيل والاستثناءات الخاصة بأسس القبول في مؤسسات التعليم المختلفة وغيرها من الاستثناءات والإعفاءات المقررة للاشخاص ذوي الإعاقة بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر أن يكون الشخص حاملا للبطاقة التعريفية.

ب- يمنع إصدار البطاقة التعريفية للاشخاص ذوي الإعاقات المؤقتة المتوقع زوال إعاقتهم خلال مدة لا تتجاوز (24) شهرا من تاريخ بدء العلاج أو إعادة التأهيل، ويظل هؤلاء الأشخاص متمتعين بالتدابير الخاصة بالحماية من التمييز والعنف والاستغلال، وفقاً لأحكام هذا القانون، كما ان لهم الحق في الاستفادة من الترتيبات التيسيرية المعقولة وإمكانية الوصول والأشكال الميسرة والخدمات التأهيلية في حدود تمكينهم من ممارسة أحد نشاطات الحياة الرئيسية، أو أحد الحقوق أو إحدى الحريات الأساسية، وفقاً لما يقرره المجلس والجهات ذات العلاقة .

المادة 7

أ- يؤسس في المملكة مجلس يسمى (المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، وباستقلال مالي وإداري، وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه، وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، وله حق التقاضي، وينوب عنه في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام يوكله لهذه الغاية.

ب- يكون المقر الرئيسي للمجلس في مدينة عمان، وله فتح فروع وإنشاء مكاتب في أي مكان في المملكة .

المادة 8

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-

أ- اقتراح السياسة العامة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووصولهم إلى الخدمات المختلفة ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها بعد موافقة مجلس الأمناء عليها ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها .

ب- اقتراح القوانين والأنظمة ذات الصلة بمهام المجلس.

ج- تقديم الدعم الفني للوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية في وضع استراتيجياتها وخططها وبرامجها، لضمان شمولها لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

د- التنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية، لتحديد الأدوار والاختصاصات في مجال الإعاقة، وطرق تبادل المعلومات والخبرات، بما يحقق تكامل الجهود فيما بينها.

هــ- متابعة ورصد تطبيق الجهات ذات العلاقة لأحكام هذا القانون والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

و- رصد أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم على المستوى الوطني، والتحقق من الشكاوى الفردية والمؤسسية المتعلقة بالتمييز على أساس الإعاقة أو بسببها.

ز- إصدار المعايير المنصوص عليها في هذا القانون والتدريب عليها، ومراقبة مدى التزام الجهات المعنية بتطبيقها.

ح- إجراء المسوحات والدراسات الشاملة والمتخصصة المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتقييم الخدمات المتاحة لهم، ومدى وصولهم إليها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ط- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ومتابعة تنفيذها.

ي- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وإقرار نتائج عملها وتحديد مكافآت أعضائها وفقاً للتشريعات النافذة .

المادة 9

أ- يصدر المجلس تقريراً سنوياً بأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة على أن يتضمن ما يلي:-

1- الإنجازات المتحققة على المستوى الوطني في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم ووصولهم إلى الخدمات العامة .

2- التحديات التي واجهت تطبيق السياسات والاستراتيجيات والتشريعات الوطنية ذات الصلة.

3- مدى تطبيق الجهات الحكومية المختلفة للسياسة الوطنية التي يضعها المجلس وأحكام هذا القانون، ومدى التزامها بمضامين الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة معها.

4- الشكاوى والانتهاكات التي يتم رصدها وكيفية التعامل معها.

5- التوصيات على مستوى السياسات والتشريعات والممارسات لتحسين الأداء ورفع جودة الخدمات المقدمة للاشخاص ذوي الإعاقة.

ب- لغايات إصدار التقرير المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، وتنفيذ المهام والصلاحيات المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون، لمجلس الأمناء دعوة الهيئات ذات العلاقة بمهام المجلس لمناقشتها والاستفسار منها وعرض الاقتراحات عليها وتنسيق العمل معها، وله أن يطلب أي معلومات أو بيانات أو إحصاءات من الجهات ذات العلاقة التي عليها إجابة الطلب، دون إبطاء أو تأخير.

ج- يرفع الرئيس التقرير السنوي المنصوص عليه في هذه المادة إلى رئيس الوزراء ورئيس مجلس الأعيان ورئيس مجلس النواب وينشر للعامة .

المادة 10

أ- يعين الرئيس بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء.

ب- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية :

1- متابعة تنفيذ السياسة العامة للمجلس .

2- تمثيل المجلس أمام الجهات المختلفة .

3- التوقيع على الاتفاقيات والمذكرات والعقود التي يكون المجلس طرفا فيها .

4- تنفيذ الصلاحيات المخولة له بموجب أحكام التشريعات والأنظمة النافذة .

ج- يتولى الأمين العام صلاحيات الرئيس في حال غيابه.

د- يجوز للرئيس تفويض الأمين العام بأي من صلاحياته على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً ومؤقتا .

المادة 11

يتولى الإشراف على المجلس (مجلس أمناء) يتكون من الرئيس وعدد من الاعضاء لا يزيد على (25) عضواً يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس وفقاً للشروط التالية:-

أ- تسعة أعضاء على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة على أن يكون المرشح للتعيين:

1- أردني الجنسية.

2- أتم الثامنة عشرة من عمره.

3- لديه خبرة متصلة بإحدى مهام المجلس لمدة لا تقل عن سنة واحدة.

ب- ثلاثة أعضاء يمثلون أسر الأشخاص ذوي الإعاقة، على أن يكون المرشح للتعيين:- 

1- أردني الجنسية.

2- أتم الثامنة عشرة من عمره.

3- والداً أو والدةً أو قريبا من الدرجة الأولى لشخص ذي إعاقة.

4 - لديه خبرة متصلة بإحدى مهام المجلس لمدة لا تقل عن سنة واحدة.

ج- ثمانية أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، على أن يكون المرشح للتعيين:-

1- أردني الجنسية.

2- أتم الثامنة عشرة من عمره.

3- من حملة الشهادة الجامعية الأولى في القانون أو حقوق الإنسان أو التخطيط أو الإدارة أو الخدمة الاجتماعية، أو أي تخصص آخر ذي صلة بمهام المجلس .

4- لديه خبرة متصلة بإحدى مهام المجلس لمدة لا تقل عن (3) سنوات.

د- يراعى في المرشحين لعضوية مجلس الأمناء المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة تمثيل الإعاقات المختلفة ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والموظفين والعمال والمرأة والطلبة.

هـ- باستثناء الرئيس تكون مدة العضوية في مجلس الأمناء أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس، ويجوز إنهاء عضوية أي من أعضائه بطريقة التعيين ذاتها، وإذا كان العضو يمثل الطلبة ذوي الإعاقة فلا يجوز تجديد عضويته.

و- يختار مجلس الأمناء من بين أعضائه نائباً لرئيسه يتولى مهامه عند غيابه .

المادة 12

أ- يتولى مجلس الأمناء المهام والصلاحيات التالية:

1- الموافقة على السياسة العامة للمجلس ومتابعة تنفيذها.

2- دراسة خطة العمل السنوية للمجلس وإقرارها.

3- دراسة التقرير السنوي للمجلس وإقراره. 

4- بحث الأمور والمسائل المحالة إليه من الرئيس والأمين العام واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

5- التواصل مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمع المدني ومقدمي الخدمات، وتعزيز علاقة المجلس بهم. 

6- تقديم الدعم الفني في إعداد الاستراتيجيات والخطط التي يضعها المجلس.

7- دراسة التعليمات الخاصة بسير عمل المجلس ولجانه وفروعه المختلفة وإقرارها. 

8- دراسة اقتراحات القوانين والأنظمة ذات الصلة بمهام المجلس واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

9- إقرار مشروع الموازنة العامة للمجلس وحساباته المالية الختامية.

10- تقديم الاقتراحات لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير عمل المجلس.

ب- يجتمع مجلس الأمناء بدعوة من الرئيس أو نائبه مرة واحدة كل شهرين، وكلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ثلثي أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين.

ج- لمجلس الأمناء أن يفوض الرئيس أو أحد أعضائه أو أياً من اللجان المنبثقة عنه بأي من صلاحياته على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً ومؤقتاً.

المادة 13

أ- يعين الأمين العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس على أن تحدد سائر حقوقه المالية في قرار تعيينه .

ب- يتولى الأمين العام المهام والصلاحيات التالية:-

1- تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمناء والرئيس.

2- إدارة الجهاز التنفيذي للمجلس والإشراف على موظفيه ومستخدميه.

3- إعداد الهيكل التنظيمي الداخلي للمجلس وعرضه على مجلس الأمناء لإقراره.

4- إعداد مشروع الموازنة السنوية التقديرية للمجلس وعرضه على مجلس الأمناء، قبل بداية السنة المالية بشهرين على الأقل لإقراره.

5- إعداد الحسابات المالية الختامية السنوية وتدقيقها وعرضها على مجلس الأمناء خلال شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية لإقرارها.

6- الإشراف على إعداد التقرير السنوي للمجلس.

7- الإشراف على عمل اللجان الدائمة والمؤقتة ومتابعة سير عملها .

8- أي مهام أخرى يكلفه الرئيس بها .

المادة 14

أ- تشكل في المجلس لجنة تسمى (لجنة تكافؤ الفرص) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:

1- ممثل عن وزارة العمل .

2- ممثل عن ديوان الخدمة المدنية.

3- ممثل عن غرفة تجارة الأردن.

4- ممثل عن غرفة صناعة الأردن.

5- ممثل عن اتحاد نقابات عمال الأردن.

6- ثلاثة ممثلين عن القطاع الخاص.

7- ثلاثة من أصحاب الخبرة المتصلة بمهام اللجنة من الأشخاص ذوي الإعاقة.

8- ممثل عن المركز الوطني لحقوق الإنسان يسميه مفوضه العام.

ب -1- يسمي ممثلي الجهات المنصوص عليهم في البنود من (2- 5) من الفقرة (أ) من هذه المادة رؤساؤها.

2- يسمي الأعضاء المنصوص عليهم في البندين (6) و (7) من الفقرة (أ) من هذه المادة الرئيس.

ج- تتولى لجنة تكافؤ الفرص المهام والصلاحيات التالية:-

1- تلقي الشكاوى المتعلقة بالتمييز على أساس الإعاقة أو بسببها في مجال العمل والتحقق منها وتسويتها مع الجهات المعنية.

2- إصدار التقارير الفنية المتعلقة بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة في بيئة العمل بناء على طلب خطي من الأفراد أو جهات العمل المعنية.

3- تبادل المعلومات والخبرات مع وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية والقطاع الخاص وغيرها من الجهات ذات العلاقة لتعزيز انخراط الأشخاص ذوي الإعاقة واندماجهم في سوق العمل .

4- التعاون مع المجلس ووزارة العمل وديوان الخدمة المدنية وجهات العمل في إصدار الأدلة الإرشادية والنشرات التوعوية المتعلقة بمتطلبات تعزيز حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل.

5- أي مهام أخرى يكلفها الرئيس بها .

د- للجنة تكافؤ الفرص الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص.

هـ- تجتمع لجنة تكافؤ الفرص بدعوة من رئيسها مرة واحدة كل شهرين وكلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور نصف أعضائها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.

و- يعين مجلس الأمناء بناء على تنسيب الرئيس من بين أعضاء لجنة تكافؤ الفرص نائباً لرئيسها يتولى مهامه وصلاحياته عند غيابه، ولمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ز- يسمي الأمين العام أمين سر للجنة تكافؤ الفرص من بين أعضائها يتولى الإعداد لاجتماعاتها، وتنظيم محاضر جلساتها، والإشراف على تسلم الشكاوى وتبليغ القرارات الصادرة عنها.

ح- تحدد آلية عمل لجنة تكافؤ الفرص وإجراءات تقديم الشكاوى وتوثيقها وآلية تبليغ القرارات الصادرة عنها وأماكن انعقاد اجتماعاتها بمقتضى تعليمات يصدرها الرئيس لهذه الغاية .

المادة 15

أ- يحدد وزير الصحة الجهات الطبية المعتمدة لغايات فحص الأشخاص ذوي الإعاقة وإصدار التقارير الطبية التي تبين نوع الإعاقة ودرجتها وطبيعتها .

ب- باستثناء الاشخاص ذوي الاعاقة الدائمة، تتم إعادة فحص الأشخاص ذوي الإعاقات الأخرى وفقاً لتعليمات يصدرها وزير الصحة بالتنسيق مع المجلس على أن تتضمن هذه التعليمات آلية إعداد التقارير الطبية وإصدارها ومعايير التشخيص .

ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يتم تشخيص حالات الإعاقة وفقاً للتعليمات التي يصدرها وزير الصحة بالتنسيق مع المجلس .

المادة 16

أ- يتولى المجلس إصدار البطاقة التعريفية ومنحها للأشخاص ذوي الإعاقة وفقا للضوابط التالية:-

1- أن يكون المتقدم أردني الجنسية.

2- أن تحتوي على البيانات الشخصية لحاملها وصورته ونوع إعاقته وطبيعتها ودرجتها.

ب- تحدد الإجراءات الخاصة بتسلم التقارير الطبية وتقديم طلبات الحصول على البطاقة التعريفية وآلية إصدارها وتجديدها وإصدار بدل الفاقد أو التالف منها ومقدار الرسم الذي يستوفى عن إصدارها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .

المادة 17

أ- يحظر استبعاد الشخص من أي مؤسسة تعليمية على أساس الإعاقة أو بسببها.

ب- إذا تعذر التحاق الشخص ذي الإعاقة بالمؤسسة التعليمية لعدم توافر الترتيبات التيسيرية المعقولة أو الأشكال الميسرة أو إمكانية الوصول، فعلى وزارة التربية والتعليم إيجاد البدائل المناسبة بما في ذلك ضمان التحاق الشخص بمؤسسة تعليمية أخرى.

ج- لا يجوز حرمان الطالب ذي الإعاقة من دراسة أي مبحث أكاديمي أو ترسيبه أو ترفيعه تلقائياً على أساس إعاقته أو بسببها.

المادة 18

على وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع المجلس القيام بما يلي:  

أ- تضمين السياسات العامة والاستراتيجيات والخطط والبرامج التعليمية متطلبات التعليم للاشخاص ذوي الإعاقة، بما يحقق تمتعهم الكامل بحقهم في التعليم والوصول لجميع البرامج والخدمات والمرافق والمؤسسات التعليمية.

ب- قبول ودمج الأطفال ذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية .

ج- توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة في المؤسسات التعليمية الحكومية، والتحقق من توفيرها في المؤسسات التعليمية الخاصة، بما فى ذلك توفير أسئلة الامتحانات للطلبة ذوي الإعاقة الذهنية وتمكينهم من الإجابة عنها بلغة مبسطة، ومنحهم وقتا إضافيا في الامتحانات وأي تسهيلات ضرورية .

د- مراجعة المناهج الدراسية وتضمينها مباحث تعرف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزز قبولهم باعتبارهم جزءا من طبيعة التنوع البشري.

هـ- وضع خطة وطنية شاملة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية بالتنسيق مع المجلس والجهات ذات العلاقة على أن يبدأ العمل على تنفيذها خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون ولا يتجاوز استكمال تنفيذها  (10)  سنوات .

و- تطبيق المعايير المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون في المؤسسات التعليمية الحكومية والإشراف على تطبيقها في المؤسسات التعليمية غير الحكومية .

ز- توفير إمكانية الوصول في المؤسسات التعليمية الحكومية والتحقق من التزام المؤسسات التعليمية غير الحكومية بتوفيرها، وعدم منح ترخيص لأي مؤسسة تعليمية خاصة ما لم توفر إمكانية الوصول.

المادة 19

على المجلس بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وضع المعايير الخاصة بالتشخيص التربوي ومعايير تطوير المناهج، وطرق تدريسها للطلبة ذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية، وتدريب الكوادر عليها وتأهيلهم، وفقاً للضوابط التالية:-

أ- تحقيق الحد الأعلى للمستوى الأكاديمي للطلبة ذوي الإعاقة بما يكفل وصولهم إلى مراحل تعليم أعلى .

ب- توفير الحد الأعلى من البيئة التعليمية الدامجة للطلبة ذوي الإعاقة .

ج- تطبيق الأساليب التربوية الحديثة في المؤسسات التعليمية، بما في ذلك برامج التربية الخاصة للطلبة ذوي الإعاقة الذهنية والطلبة ذوي الإعاقات المتعددة، على أن تكون غاية تلك البرامج تحقيق الدمج، وتنمية قدراتهم الأكاديمية والاجتماعية، وتعزيز استقلالهم الفردي إلى الحد الممكن .

د- تحقيق الاستخدام الأمثل للترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة، بما في ذلك الوسائل التعليمية المهيأة وطرق التواصل الفعّال والعلاج الوظيفي .

هــ- وضع آليات لتقييم المعايير وأساليب متابعة تطبيقها وطرق تحديثها بما يضمن استمرار فاعليتها وتطورها .

المادة 20

أ- 1- يشترط لممارسة التشخيص التربوي وتدريس الأشخاص ذوي الإعاقة بأساليب التربية الخاصة اجتياز متطلبات التدريب التي يضعها المجلس بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والحصول على شهادة معتمدة، وفقاً لتعليمات يصدرها وزير التربية والتعليم لهذه الغاية.

2- على العاملين في مجال التشخيص التربوي والتربية الخاصة قبل نفاذ أحكام هذا القانون تصويب أوضاعهم بما يتفق مع أحكامه خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذه ووفقاً للإجراءات التي يحددها وزير التربية والتعليم لهذه الغاية.

ب- 1- تتولى وزارة التربية والتعليم وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ترخيص المؤسسات التعليمية للاشخاص ذوي الإعاقة والإشراف عليها .

2- على المؤسسات التعليمية المرخصة لدى أي جهة أخرى قبل نفاذ أحكام هذا القانون تصويب أوضاعها بما يتفق مع أحكامه خلال سنتين من تاريخ نفاذه وفقاً للاجراءات التي يحددها وزير التربية والتعليم لهذه الغاية .

المادة 21

لا يجوز استبعاد الشخص على أساس الإعاقة أو بسببها من مؤسسات التعليم العالي أو حرمانه من دراسة أي من التخصصات المتاحة فيها وعلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات التعليمية التابعة لها بالتنسيق مع المجلس القيام بما يلي:-

أ- تضمين متطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للتعليم العالي في السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج ذات الصلة.

ب- توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة وإمكانية الوصول اللازمة لضمان التحاق الأشخاص ذوي الإعاقة في التخصصات المتاحة.

ج- تطوير أسس قبول الطلبة ذوي الإعاقة في مؤسسات التعليم العالي، بما يضمن احترام خياراتهم ورغباتهم، دون أي شكل من أشكال التمييز على أساس الإعاقة أو بسببها .

المادة 22

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يكون الحد الأعلى للرسوم التي يتحملها الأشخاص ذوو الإعاقة المقبولون في مؤسسات التعليم العالي الحكومية لا يزيد على (10 %) للبرنامج التنافسي و(25 %) للبرنامج الموازي.

ب- تحدد أسس الإعفاء من الرسوم في مؤسسات التعليم العالي وما يتحمله الشخص ذو الإعاقة من تكلفة إضافية نتيجة نقص الترتيبات التيسيرية المعقولة أو الأشكال الميسرة أو إمكانية الوصول بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس التعليم العالي بالتنسيق مع المجلس .

ج- يتحقق المجلس من توفير مؤسسة التعليم العالي للترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة وإمكانية الوصول للطلبة ذوي الإعاقة وينسب إلى مجلس التعليم العالي بتخفيض الإعفاء بمقدار ما تم توفيره أو إلغاؤه في حال مطابقتها للمعايير المعتمدة ذات الصلة .

المادة 23

على وزارة الصحة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء والجهات ذات العلاقة كل حسب اختصاصه وبالتنسيق مع المجلس القيام بما يلي:-

أ- تضمين متطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للخدمات والبرامج الصحية والمعلومات الدوائية والغذائية في السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج ذات الصلة.

ب- توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة وإمكانية الوصول في المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها، والزام المستشفيات والمراكز الطبية غير الحكومية بتوفيرها، باعتبارها شرطاً من شروط منح الترخيص و تجديده.

ج- تصويب أوضاع المستشفيات والمراكز الطبية التي تم إنشاؤها وترخيصها قبل العمل بهذا القانون، خلال مدة لا تتجاوز (5) سنوات من تاريخ نفاذه، وفقاً للإجراءات التي يحددها وزير الصحة.

د- تأهيل وتدريب الكوادر الطبية والفنية والإدارية العاملة في المستشفيات والمراكز الطبية بالتنسيق مع المجلس على طرق ووسائل التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن إعلامهم وتعبيرهم عن موافقتهم الحرة المستنيرة على الأعمال الطبية التي تجرى لهم، وتحقيق وصولهم إلى الخدمات والبرامج الصحية .

هـ- تصميم وتنفيذ برامج الكشف المبكر عن الإعاقة في مراكز الأمومة والطفولة والمستشفيات والمراكز الصحية الشاملة، وبرامج التشخيص الشامل متعدد التخصصات للأشخاص ذو الإعاقة، وتوفير البرامج والخدمات التي تحول دون تفاقم إعاقاتهم، وما يصاحبها من أمراض .

و- توفير برامج العلاج الوظيفي وترخيصها وفقاً لتعليمات يصدرها وزير الصحة لهذه الغاية .

ز- تدريب كوادر متخصصة على طرق الكشف عن حالات العنف والإساءة الجسدية والنفسية وكيفية التعامل معها .

ح- توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة التي تضمن الاستفادة الكاملة للمرأة ذات الإعاقة من برامج وخدمات الصحة الإنجابية .

ط- توفير النشرات الدوائية والغذائية والصحية المتاحة للكافة بالأشكال الميسرة للاشخاص ذوي الإعاقة.

المادة 24

أ- تصدر وزارة الصحة وبالتنسيق مع المجلس خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون بطاقة تأمين صحي للاشخاص ذوي الإعاقة من حاملي البطاقة التعريفية وتحدد آلية إصدارها وتجديدها وفقاً لتعليمات يصدرها وزير الصحة لهذه الغاية.

ب- لا تستوفى من الأشخاص ذوي الإعاقة الحاصلين على بطاقة التأمين الصحي وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أجور المعالجة وأثمان الأدوية .

ج- تكون إقامة الأشخاص ذوي الإعاقة الحاصلين على بطاقة التأمين الصحي وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة في المستشفيات في الدرجة الثانية.

د- يكفل التأمين الصحي المدني للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على جميع أنواع الخدمات العلاجية والتأهيلية الطبية بما في ذلك:

1- العمليات الجراحية والأدوية والمطاعيم بمختلف أنواعها.

2- الأدوات والمعينات المساعدة بما في ذلك الأطراف الاصطناعية والجبائر وسماعات الأذن والنظارات والعدسات الطبية.

3- العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي وجلسات النطق والعلاج السلوكي والنفسي.

هـ - يقع باطلا كل شرط يرد في عقود التأمين الصحي أو عقود التأمين على الحياة يكون الغرض منه استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة أو حرمانهم من التعاقد على أساس إعاقتهم أو بسببها.

المادة 25

أ- لا يجوز استبعاد الشخص من العمل أو التدريب على أساس الإعاقة أو بسببها، ولا تعتبر الإعاقة بذاتها مانعاً من الاستمرار فيهما.

ب- لا يجوز أن تنطوي الإعلانات عن عمل أو وظيفة أو النماذج الخاصة بالتقدم لهما أو شغلهما اشتراط الخلو من الإعاقة.

ج- على وزارة العمل ومؤسسة التدريب المهني كل حسب اختصاصه بالتنسيق مع المجلس القيام بما يلي:

1- تضمين سياسات واستراتيجيات و خطط وبرامج العمل والتدريب والتعليم المهني والتقني والمناهج ذات الصلة، تدابير تكفل استيعابها للأشخاص ذوي الإعاقة، وتحقيق استفادتهم منها على أساس من المساواة مع الآخرين.

2- تهيئة المناهج والخدمات المقدمة في برامج التدريب المهني، وتوفيرها بالأشكال الميسرة للاشخاص ذوي الإعاقة، بما يتيح لهم الاستفادة منها.

3- عدم استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة من التدرب على أي مهنة، بعد تهيئتها بسبب إعاقتهم.

د- على جهات العمل الحكومية وغير الحكومية توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة التي تتيح للاشخاص ذوي الإعاقة القيام بمهام الوظيفة أو العمل والاستمرار والترفيع فيهما .

هـ - مع عدم الإخلال بما يتطلبه العمل أو الوظيفة من مؤهلات علمية أو مهنية، تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية، التي لا يقل عدد العاملين والموظفين في أي منها عن (25) ولا يزيد على (50) عاملا وموظفاً، بتشغيل شخص واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الاعاقة ضمن شواغرها، وإذا زاد عدد العاملين والموظفين في أي منها على (50) عاملا و موظفاً، تخصص نسبه تصل الى (4 %) من شواغرها للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لما تقرره وزارة العمل .

و- على جهات العمل غير الحكومية إرسال بيانات دورية إلى وزارة العمل تتعلق بعدد العاملين والموظفين لديها من الأشخاص ذوي الإعاقة، وطبيعة الأعمال والوظائف التي يشغلونها والأجور التي يحصلون عليها والترتيبات التيسيرية المعقولة المقدمة لهم .

المادة 26

  على صندوق التنمية والتشغيل بالتنسيق مع المجلس القيام بما يلي:

أ- تضمين سياساته واستراتيجياته وخططه وبرامجه وخدماته، تدابير تكفل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها والاستفادة منها، على أساس من المساواة مع الآخرين.

ب- تخصيص نسبة من القروض الميسرة لتمويل مشاريع تشغيلية للاشخاص ذوي الإعاقة ولأسرهم .

ج- توفير المعلومات الخاصة ببرامج الصندوق وخدماته وشروط الانتفاع منها بالأشكال الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة.

د- إشراك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمع المحلي في تصميم وتنفيذ مشاريع وبرامج مكافحة الفقر، وإتاحة فرص العمل للاشخاص ذوي الإعاقة .

المادة 27

أ-لا يجوز استبعاد الشخص أو تقييد وصوله إلى برامج وخدمات ومؤسسات التنمية الاجتماعية والتأهيل ودور الحضانة على أساس الإعاقة أو بسببه .

ب- لا يجوز إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في دور الرعاية النهارية أو الإيوائية، دون الحصول على موافقتهم الحرة المستنيرة، وفقاً لأحكام هذا القانون.

ج- تتولى وزارة التنمية الاجتماعية بالتنسيق مع المجلس:-

1- وضع خطة وطنية شاملة تتضمن حلولاً وبدائل مرحلية ودائمة لدور الإيواء الحكومية والخاصة.

2- تحويل الجهات غير الحكومية الإيوائية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة إلى جهات خدماتية نهارية دامجة، على أن يبدأ تنفيذ هذه الخطة خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون، ولا يتجاوز استكمالها مدة (10) سنوات .

د- لا يجوز منح ترخيص إنشاء جهات إيوائية خاصة جديدة لذوي الإعاقة بعد نفاذ أحكام هذا القانون .

هـ - على وزارة التنمية الاجتماعية العمل على أن تكون دور الحضانة و مراكز و مؤسسات رعاية الأيتام والأحداث وكبار السن وضحايا العنف الأسري دامجة للاشخاص ذوي الإعاقة، من خلال توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة وإمكانية الوصول .

المادة 28

أ- مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين (ج) و(د) من المادة (27) من هذا القانون، تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية التي تقدم خدمات الرعاية الإيوائية والنهارية والتأهيلية للاشخاص ذوي الإعاقة بما يلي:-

1- تطبيق معايير جودة الخدمات التي يصدرها المجلس، ومعايير وضوابط العمل في هذه الجهات التي تصدرها وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة العمل.

2- إجراء كشف جسدي ونفسي وتقييم تربوي دوري على الأشخاص ذوي الإعاقة الملتحقين بهذه الجهات، مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وإطلاع أولياء أمورهم وفرق التفتيش المنصوص عليها في البند (4) من هذه الفقرة على نتائج هذا الكشف.

3- توفير أدوات وتقنيات تتيح مراقبة أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة الملتحقين بهذه الجهات، بما في ذلك تثبيت آلات التصوير المزودة بأنظمة تسجيل صوتي في مختلف المرافق، باستثناء غرف النوم ودورات المياه، ولا يجوز ترخيص هذه الجهات إلا بعد استيفائها هذا الشرط، وعلى الجهات المرخصة قبل العمل بهذا القانون تصويب أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه، وفقاً لتعليمات يصدرها وزير التنمية الاجتماعية لهذه الغاية.

4 - تمكين فرق المتابعة والتفتيش والتقييم التابعة أو المرخصة أو المعتمدة من وزارة التنمية الاجتماعية أو وزارة التربية والتعليم أو وزارة الصحة أو المجلس أو المركز الوطني لحقوق الإنسان من دخول هذه الجهات في أي وقت، والاطلاع على سير العمل فيها وعلى أوضاع الملتحقين بها.

5- تمكين أسر الأشخاص ذوي الإعاقة وأقاربهم من دخول هذه الجهات وزيارتهم في أي وقت.

ب- يشترط فيمن يشغل أعمال أو وظائف تعليمية أو تربوية أو تأهيلية أو علاجية أو إشرافية في دور ومراكز ومؤسسات الرعاية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة ما يلي:

1- الحصول على مؤهل علمي جامعي في التربية الخاصة أو الخدمة الاجتماعية أو علم النفس أو الإرشاد التربوي أو النفسي، أو أي تخصص ذي صلة بطبيعة عمله.

2- اجتياز دورات التدريب والتأهيل التي يصممها المجلس وينفذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

3- الخضوع لعملية تقييم دوري، وفقاً لضوابط يحددها المجلس بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .

ج- على فرق المتابعة والتفتيش والتقييم المنصوص عليها في البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة توثيق نتائج زياراتها، والتنسيب للجهات المختصة باتخاذ ما يلزم، في حال وجود مخالفة للمعايير والضوابط ذات الصلة المنصوص عليها في هذا القانون، والتبليغ عن أي حالة عنف أو إساءة أو إهمال يشتبه في ارتكابها ضد أحد الأشخاص ذوي الإعاقة.

د- يترتب على مخالفة المعايير والضوابط المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة إغلاق الجهة المخالفة إغلاقاً مؤقتاً أو دائماً وفقاً لما يقرره وزير التنمية الاجتماعية  .

المادة 29

على وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة كل حسب اختصاصه بالتنسيق مع المجلس القيام بما يلي:-

أ- تضمين استراتيجيات وخطط مكافحة الفقر ورعاية الأسرة والطفولة والمرأة والمسنين والأحداث تدابير تكفل شمولها وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في محاورها وأنشطتها وبرامجها.

ب- تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم من الوصول إلى المشاريع الصغيرة والمشاريع الإنتاجية وخدمات صناديق الائتمان المحلي، وفقاً للضوابط والشروط المعمول بها.

ج- تعزيز مهارات العيش المستقل والاعتماد على الذات للاشخاص ذوي الإعاقة، من خلال توفير برامج العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي والإرشاد النفسي والتدريب على مهارات الحياة اليومية وفن الحركة والتنقل وتعديل السلوك.

د- تعزيز مفهوم خدمة المرافق الشخصي للأشخاص ذوي الإعاقة وتشجيع الجهات التطوعية على تطبيقه ضمن برامجها ونشاطاتها.

هـ - توفير برامج تطوير القدرات المهارية الاجتماعية لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة وتدريبها على كيفية الوصول الى الخدمات المتاحة وعلى أساليب الرعاية الصحية بما في ذلك أهمية الكشف عن الإعاقة والتدخل المبكر في ذلك.

و- توفير خدمات التأهيل الجسدي والنفسي والاجتماعي في مناطق قريبة من أماكن إقامة الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، وتيسير وصولهم إليها.

ز- توفير برامج التدخل المبكر وترخيصها وفقا لتعليمات يصدرها وزير التنمية الاجتماعية لهذه الغاية.

ح- تصميم وتنفيذ برنامج متكامل للرعاية البديلة لضحايا العنف من الأشخاص ذوي الإعاقة، تراعى فيه المبادئ العامة المبينة في المادة (4) من هذا القانون.

ط- توفير خدمات الدعم النفسي الاجتماعي والصحي، بما في ذلك إعادة التأهيل والعلاج بأنواعه لضحايا العنف والاستغلال من الأشخاص ذوي الإعاقة.

ي- توفير برامج الوقاية من العنف والكشف عنه، وكيفية التبليغ والإخبار عند وقوعه وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة على ذلك، بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية والأشخاص ذوو الإعاقة النفسية وأسرهم.

ك- تدريب وإعداد كوادر متخصصة للكشف عن حالات العنف، وكيفية التعامل معها في مختلف المراحل .

المادة 30

  أ- يعد عنفاً كل فعل أو امتناع من شأنه حرمان الشخص ذي الإعاقة من حق أو حرية ما، أو تقييد ممارسته لأي منهما، أو إلحاق الأذى الجسدي أو العقلي أو النفسي به على أساس الإعاقة أو بسببها.

ب- على كل من يعلم بوقوع عنف ضد شخص ذي اعاقة تبليغ الجهات المختصة.

ج- تتولى الجهات القضائية المختصة توفير الحماية اللازمة للمبلغين والشهود وغيرهم ممن يقومون بالكشف أو التبليغ عن حالات العنف المرتكبة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، أو باعداد تقارير أو تحقيقات استقصائية عنها من خلال ما يلي :

1- عدم الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بهويتهم وأماكن وجودهم.

2- السماح لهم بالإدلاء بأقوالهم وشهاداتهم من خلال استخدام الوسائل التقنية الحديثة، وبما يكفل سلامتهم.

3- عدم تعريضهم في أماكن عملهم لأي تمييز أو سوء معاملة.

4- اتخاذ أي إجراء أو القيام بأي عمل ضروري يضمن سلامتهم.

المادة 31

على وزارة العدل ووزارة الداخلية كل حسب اختصاصه بالتنسيق مع المجلس القيام بما يلي:-

أ- تضمين السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج المختلفة ذات الصلة تدابير تكفل ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقهم في التقاضي، سواء أكانوا مدعين أو مدعى عليهم على أساس من المساواة مع الآخرين .

ب- تأهيل خبراء معتمدين في تيسير التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مراحل التحقيق والتقاضي، وتعميم أسمائهم على الجهات القضائية والمراكز الأمنية، بعد منحهم رخصة مزاولة وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية، على أن يكون من بينهم:

1- مترجمو لغة إشارة متخصصون فى ترجمة الإشارة القانونية .

2- خبراء تربويون في التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية.

3- خبراء لتيسير التواصل مع الأشخاص الصم المكفوفين .

ج- تطبيق إمكانية الوصول على المحاكم والمراكز الأمنية ومراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن التوقيف خلال مدة لا تتجاوز (5) سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون واتخاذ البدائل المناسبة لضمان استيعابها للاشخاص ذوي الإعاقة وتوفير وسائط مهيأة لنقل الموقوفين منهم والمحكومين.

د- تدريب الكوادر العاملة بمن فيهم القضاة وموظفو الضابطة العدلية على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وطرق التواصل الفعال معهم.

هـ توفير المعلومات ومحاضر التحقيق والجلسات بالأشكال الميسرة للاشخاص ذوي الإعاقة كلما كان ذلك ضروريا .

المادة 32

أ- لا يجوز استبعاد الشخص ذي الإعاقة أو تقييد وصوله إلى أي من المرافق التي تقدم خدمات للجمهور، أو تقييد وصوله إلى المعلومات وخدمات الاتصال والخدمات الإلكترونية وغيرها، على أساس الإعاقة أو بسببها.

ب- على وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتنسيق مع أمانة عمان الكبرى والبلديات ومن في حكمها ومجلس البناء الوطني الأردني والمجلس والجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة القيام بما يلي:-

1- وضع خطة وطنية لتصويب أوضاع المباني والمرافق ودور العبادة والمواقع السياحية التي تقدم خدمات للجمهور المنشأة قبل العمل بهذا القانون لتطبيق إمكانية الوصول، على أن يبدأ بتنفيذ هذه الخطة خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون ولا يتجاوز استكمالها (10) سنوات.

2- إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في وضع الخطة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة وتنفيذها وتقييمها، وفقاً للآلية التي يحددها المجلس لهذه الغاية.

3- إصدار تقرير متابعة سنوي يتم رفعه لمجلس الوزراء يبين الأماكن المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة ، التي تم تصويب أوضاعها والبدائل الدائمة أو المؤقتة التي تم اتخاذها لتحقيق ذلك .

ج- يراعى في تنفيذ الخطة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة ما يلي :

1- العوامل الطبوغرافية والهندسية والطبيعية والقيمة الأثرية للمبنى أو الموقع .

2- اعتبارات الأمن والسلامة .

3- الموازنة بين المنافع والأضرار المحتملة الناجمة عن تهيئة المبنى أو المكان .

4- أي ضوابط يضعها وزير الأشغال العامة والإسكان بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون .

المادة 33

أ- لا يجوز مصادقة أو إجازة المخططات والتصاميم أو منح الترخيص وإذن الإشغال للمباني العامة أو الخاصة أو دور العبادة أو المواقع السياحية وغيرها من المنشآت والمرافق التي تقدم خدمات للجمهور، ما لم تكن مطابقة لإمكانية الوصول.

ب- 1- على وزارة الأشغال العامة والإسكان وأمانة عمان الكبرى والبلديات ومن في حكمها ومجلس البناء الوطني الأردني والجهات ذات العلاقة بعد نفاذ أحكام هذا القانون إلزام الجهات التي تقدم خدمات للجمهور بتصويب أوضاع منشأتها ومرافقها وفق إمكانية الوصول.

2- إذا لم تلتزم الجهات التي تقدم خدمات للجمهور بتصويب أوضاع منشآتها ومرافقها وفق إمكانية الوصول، تتخذ وزارة الأشغال العامة والإسكان وأمانة عمان الكبرى والجهات ذات العلاقة الإجراءات اللازمة بما في ذلك الإغلاق المؤقت أو الدائم بحق تلك الجهات .

المادة 34

على المديرية العامة للدفاع المدني بالتنسيق مع المجلس القيام بما يلي:

أ- توفير خدمات الطوارئ والإغاثة والإسعاف والمعلومات ذات الصلة بأشكال ميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة.

ب - تضمين تعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن مديرية الدفاع المدني المعايير ذات الصلة الخاصة بإمكانية الوصول.

ج- تدريب طواقم الإسعاف والإنقاذ على لغة الإشارة وطرق مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية.

د- تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم على مبادئ ومهارات السلامة العامة والإسعاف الأولي .

المادة 35

على أمانة عمان الكبرى والبلديات ومن في حكمها وإدارة السير المركزية والجهات ذات العلاقة بالتنسيق مع المجلس، وخلال (5) سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون القيام بما يلي:

أ- تزويد الإشارات الضوئية بنظام تنبيه صوتي يتيح للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر التعرف على حالة السير في الطريق وعبوره بأمان. 

ب- وضع إشارات إشادية تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة التعرف على بداية الرصيف ونهايته ومواقع جسور المشاة وغيرها من معالم الطرق.

ج- تدريب الكوادر العاملة بما في ذلك رقيب السير على سبل التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

د- وضع الحواجز والإشارات الإرشادية الملموسة والمرئية على المواقع الخطرة، كالحفر والمنحدرات ومواقع الإعمار والإنشاءات وغيرها.

هـ - عدم إشغال الأرصفة بالبروزات على نحو يعيق استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة لها ويعرضهم للخطر.

و- تطبيق إمكانية الوصول على الطرق والمباني والمرافق التابعة لها .

المادة 36

على وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري وأمانة عمان الكبرى والبلديات ومن في حكمها وهيئة تنظيم الطيران المدني وشركات تشغيل المطارات وشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كل حسب اختصاصه بالتنسيق مع المجلس وخلال (5) سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون، القيام بما يلي:-

أ- تضمين سياسات واستراتيجيات وخطط وتعليمات تنظيم النقل البري والبحري والجوي تدابير تكفل توفير أشكال الترتيبات التيسيرية المعقولة وإمكانية الوصول للاشخاص ذوي الإعاقة في مرافق وخدمات النقل.

ب- إلزام شركات النقل العام بتهيئة جميع الحافلات لاستعمال الأشخاص ذوي الإعاقة، وتخصيص مقعدين لهم في حافلات النقل العام حسب الاقتضاء.

ج- إلزام شركات النقل السياحي العام والمتخصص بتوفير وسائط نقل مهيأة للاشخاص ذوي الإعاقة الجسدية.

د- إلزام سيارات الأجرة بتوفير بطاقة معلومات السائق بالأشكال الميسرة.

ه- توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة وإمكانية الوصول في المطارات والموانئ البحرية ومحطات السكك الحديدية ومواقف حافلات النقل العام.

و- عقد دورات تدريبية للعاملين في قطاع النقل البري والبحري والجوي على سبل التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة .

المادة 37

  على وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة كل حسب اختصاصه، بالتنسيق مع المجلس و خلال (5) سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون، القيام بما يلي:-

أ- تضمين تعليمات تراخيص المهن السياحية المعايير الخاصة بإمكانية الوصول ومتابعة مدى التزام الشركات والمنشآت السياحية بها .

ب- توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة وإمكانية الوصول في المواقع السياحية والأثرية، بما يتيح للاشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إليها، وبما لا يخل بالطبيعة الطبوغرافية والأثرية للموقع.

ج- تدريب الكوادر العاملة في مجال السياحة والادلاء السياحيين على سبل التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة.

د- توفير نماذج توضيحية بالأشكال الميسرة توضح المعالم الأثرية التي يتعذر على الأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إليها والتعرف عليها بما لا يخل بطبيعتها.

هـ - توفير النشرات والمطبوعات والمعلومات في الأماكن السياحية والأثرية المختلفة بالأشكال الميسرة .

المادة 38

على وزارة الثقافة بالتنسيق مع المجلس وخلال (5) سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون القيام بما يلي :

أ- تضمين الاستراتيجيات والخطط والبرامج الثقافية تدابير تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إلى البرامج والفعاليات والمرافق الثقافية والاستفادة منها .

ب- توفير الكتب والدوريات والنشرات وغيرها من المطبوعات التي تصدرها وزارة الثقافة أو تقوم بتمويلها بالأشكال الميسرة .

ج- تطبيق إمكانية الوصول على مراكز ومسارح وقصور الثقافة والمكتبات العامة والفعاليات الثقافية .

د- تدريب العاملين في قطاع الثقافة على سبل التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة .

المادة 39

أ- يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على أي بيانات شفوية أو مكتوبة أو سجلات أو إحصاءات أو وثائق مكتوبة أو مصورة أو مسجلة أو مخزنة الكترونيا أو بأي طريقة أخرى وفقا لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات بالأشكال الميسرة .

ب- 1- يجوز تحويل المصنفات الأدبية والفنية وغيرها إلى الأشكال الميسرة، لإتاحة إطلاع الأشخاص ذوي الإعاقة عليها واستخدامها في الأغراض الثقافية والتعليمية.

2-لا يجوز تقاضي أي مقابل مالي عن تحويل المصنفات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة إلى أحد الأشكال الميسرة، إلا في حدود تكلفة التحويل.

ج- تلتزم المكتبات العامة والجامعات والجهات الحكومية وغير الحكومية التي تمتلك مواقع إلكترونية متاحة للكافة بتهيئة المواقع للأشخاص ذوي الإعاقة وفقا للمعايير الدولية وأي معايير أخرى يصدرها أو يعتمدها المجلس.

د- على وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وشركات الاتصالات المرخصة في المملكة تضمين استراتيجياتها وخططها وبرامجها وخدماتها تدابير تكفل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها والاستفادة منها .

المادة 40

على هيئة الإعلام ونقابة الصحفيين ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية والمؤسسات الإعلامية والصحفية الرسمية وغير الرسمية كل حسب اختصاصه بالتنسيق مع المجلس القيام بما يلي:

أ- تضمين استراتيجيات الإعلام محاور تبين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتبني سياسات التحرير للغة والمصطلحات التي تحقق عدم التمييز والاحترام الكامل لهم ولكرامتهم المتأصلة .

ب- تضمين تعليمات منح وتجديد التراخيص المختلفة بما في ذلك ترخيص المواقع الإلكترونية المعايير والضوابط المعتمدة دوليا أو من المجلس تتيح وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المعلومات والمواد الصحفية والإعلامية .

ج- تدريب الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام على آليات التناول الإعلامي الإيجابي لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يكفل التعريف بحقوقهم والقضاء على الصور النمطية الاجتماعية السائدة عنهم .

د- تطوير قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في مجال الإعلام والتواصل العام، بما يحقق التعريف بحقوقهم وقضاياهم، وتغيير الاتجاهات السلبية السائدة عن الإعاقة.

هـ - تطبيق إمكانية الوصول للمباني والمقار الصحفية والإعلامية خلال (5) سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون .

المادة 41

على وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ومجالس الكنائس وغيرها من الجهات الدينية الرسمية والوطنية بالتنسيق مع المجلس القيام بما يلي:-

أ- توجيه الخطاب الديني بما يعزز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقبولهم باعتبارهم جزءاً من طبيعة التنوع البشري.

ب- مراجعة المناهج الدينية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وتضمينها مباحث وممارسات نموذجية ترسخ ثقافة التنوع واحترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم المتأصلة.

ج- مكافحة الصورة النمطية والمفاهيم المغلوطة عن الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.

د- التشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم عند مراجعة أحكام الأحوال الشخصية والأهلية القانونية في التشريعات ذات الصلة.

هـ - تدريب الكوادر العاملة في المؤسسات ذات الطابع الديني على ثقافة التنوع وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وسبل التواصل الفعال معهم.

و- توفير ترجمة بلغة الإشارة في الخطب والدروس والعظات في المساجد والكنائس كلما كان ذلك ممكنا وتوفير المطبوعات والنشرات الدينية بالأشكال الميسرة .

المادة 42

  أ- لا يجوز استبعاد الشخص أو تقييد حقه في الانضمام إلى الاتحادات الرياضية والنوعية والأندية، أو تقييد ممارسته للالعاب الرياضية، على أساس الإعاقة أو بسببها .

ب- تلتزم اللجنة الأولومبية الأردنية والجهات ذات العلاقة، خلال (5) سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون، بما يلي :

1- تضمين الاستراتيجيات والخطط الرياضية تدابير تكفل إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في البرامج والنشاطات الرياضية المختلفة.

2- إدخال الألعاب الرياضية المختلفة التي يمارسها الأشخاص ذوو الإعاقة في الأندية والمراكز والاتحادات الرياضية، وتوفيرها بأشكال مهيأة تحقق لهم الاندماج الكامل فيها.

3- ضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المسابقات الرياضية المختلفة.

4- تهيئة المرافق الرياضية العامة من خلال إمكانية الوصول وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة  

المادة 43

أ- لا يجوز استبعاد الشخص أو تقييد وصوله إلى الخدمات المصرفية وخدمات الائتمان على أساس الإعاقة أو بسببها .

ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، على البنوك وشركات الائتمان القيام بما يلي:-

1- توفير الخدمات والمعلومات والبيانات المصرفية للاشخاص ذوي الإعاقة بالأشكال الميسرة واحترام حقهم في الخصوصية وسرية حساباتهم، على أساس من المساواة مع الآخرين .

2- اعتماد توقيع الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بالإمضاء أو الختم أو البصمة الإلكترونية على المعاملات المصرفية دون اشتراط الشهادة، ويعتبر الشخص ذو الإعاقة مقراً باطلاعه وعلمه بمضمون المعاملة وإجراءاتها، إذا وقع عليها بالإمضاء أو ختمها بخاتمه أو بالبصمة الإلكترونية، على أن يتم توثيق المعاملات المصرفية التي يقوم بها الأشخاص ذوو الإعاقة البصرية والسمعية بالصوت والصورة وجعلها متاحة لهم .

3 - الاحتفاظ بالمعاملات المصرفية الموثقة، وفقاً لنص البند (2) من هذه الفقرة لمدة (6) أشهر، ولا يقبل بعد انقضاء هذه المدة الاعتراض على أي منها.

4 - تطبيق إمكانية الوصول للمباني ومرافق البنوك بما يتيح للاشخاص ذوي الإعاقة الوصول إليها والاستفادة من الخدمات المقدمة.

5- تدريب الكوادر العاملة في القطاع المصرفي على التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة كلما كان ذلك ضروريا لتقديم الخدمة لهم بسهولة ويسر.

ج- يراقب البنك المركزي الأردني تطبيق الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية .

المادة 44

أ- مع مراعاة ما ورد في التشريعات النافذة لا يجوز حرمان الشخص أو تقييد حقه في الترشح أو الاقتراع في الانتخابات النيابية أو البلدية أو النقابية أو أي انتخابات عامة، على أساس الإعاقة أو بسببها.

ب- تلتزم الهيئة المستقلة للانتخاب، وفقاً لتعليمات تنفيذية تصدرها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقهم الانتخابي بسرية واستقلال، من خلال توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة وإمكانية الوصول، بما في ذلك توفير مراكز اقتراع مهيأة ومترجمي لغة الإشارة، و تمكين الاشخاص ذوي الإعاقة من الاقتراع بوساطة مرافقيهم.

ج- لا يجوز حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة أو تقييد حقهم في الانضمام للنقابات والأحزاب السياسية والجمعيات على أساس الإعاقة أو بسببها .

المادة 45

على دائرة الإحصاءات العامة خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وبالتنسيق مع المجلس القيام بما يلي :

أ- شمول الأشخاص ذوي الإعاقة بسياساتها واستراتيجياتها وخططها وبرامجها .

ب- إجراء المسوحات والإحصاءات المتخصصة المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة و تضمين الاستبانات والنماذج المستخدمة في إجراء التعداد العام للسكان بنوداً تبين أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة وتوزيعهم الجغرافي وجنسهم وفئاتهم العمرية، وأنواع إعاقاتهم ودرجتها وطبيعتها .

ج- إنشاء قاعدة بيانات شاملة للاشخاص ذوي الإعاقة، و تمكين الجهات المعنية بحقوقهم وقضاياهم والخدمات المقدمة لهم من الاطلاع عليها، شريطة عدم الإخلال بحقهم في الخصوصية .

المادة 46

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يعفى من الرسوم والضرائب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات والضريبة الخاصة ورسوم طوابع الواردات وضريبة الأبنية والمسقفات والمعارف ورسوم تسجيل العقارات وأي ضرائب أو عوائد تحسين، كل ما يلي:

1- الترتيبات التيسيرية المعقولة المخصصة لاستعمال الأشخاص ذوي الإعاقة أو لمنظماتهم أو للجمعيات والمراكز والأندية والمدارس والبرامج التي تقدم خدماتها لهم.

2- الحافلات المخصصة لنقل (9) أشخاص أو أكثر من الأشخاص ذوي الإعاقة الملتحقين بالأندية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة والمؤسسات التعليمية غير الربحية المرخصة وفقاً للتشريعات النافذة.

ب- يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس جدولاً بالترتيبات التيسيرية المعقولة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة .

ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تعفى كلياً واسطة نقل واحدة مخصصة لاستعمال الشخص ذي الإعاقة من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات والضريبة الخاصة ورسوم طوابع الواردات وأي رسوم أخرى، وفقاً للضوابط التالية:-

1- أن يكون طالب الإعفاء حاملا للبطاقة التعريفية .

2- أن تستخدم المركبة المعفاة لمصلحة المستفيد من الإعفاء دون غيره تحت طائلة المسؤولية .

3- ان لا يكون طالب الإعفاء حاصلا على إعفاء مماثل بموجب اي تشريع آخر .

د- تحدد إجراءات ومواصفات منح الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (ج) من هذه المادة وتبديل واسطة النقل بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .

المادة 47

  أ- يكون للمجلس موازنة مستقلة يتم رفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها.

ب- تبدأ السنة المالية للمجلس في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.

ج- تتألف الموارد المالية للمجلس مما يلي:

1- المبالغ المخصصة للمجلس في الموازنة العامة .

2- الهبات والتبرعات والمنح المقدمة له شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني .

3- (10 %) من صافي الأرباح اليانصيب الخيري الأردني الصادر عن اتحاد الجمعيات الخيرية .

المادة 48

 أ- 1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي تشريع آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على الف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أي شكل من أشكال العنف المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (30) من هذا القانون.

2- تضاعف العقوبة المنصوص عليها في هذه الفقرة في حالة التكرار.

ب- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (هـ) من المادة (25) من هذا القانون أو يرفض تشغيل شخص على أساس الإعاقة أو بسببها، بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار.

المادة 49

يعتبر المجلس الخلف القانوني والواقعي للمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين المؤسس وفقاً لأحكام قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم (31) لسنة2007 وتؤول إلى المجلس جميع الحقوق والموجودات والالتزامات المترتبة على المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين .

المادة 50

يلغى قانون حقوق الاشخاص المعوقين رقم (31) لسنة 2007 ، على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون .

المادة 51

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 52

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

9/5/2017

عبدالله الثاني ابن الحسين

 

كيف تقيم محتوى الصفحة؟