تعليمات لجنة تكافؤ الفرص في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة بموجب قرار الرئيس رقم (2) تاريخ 11/12/2018 استناداً لأحكام المادة (14/ح) من قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة رقم 20 لسنة 2017 .
المادة (1)
تسمى هذه التعليمات (تعليمات لجنة تكافؤ الفرص) رقم (2) لسنة 2018، ويعمل بها من تاريخ إقرارها من الرئيس.
المادة (2)
لغايات تطبيق أحكام هذه التعليمات ، تعتمد التعاريف الواردة في المادة (2) من القانون .
تعني كلمة "اللجنة" أينما وردت في هذه التعليمات (لجنة تكافؤ الفرص).
تعني كلمة "القانون" أينما وردت في هذه التعليمات (قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017).
المادة (3)
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في المادة (14 / ج) من القانون.
تعتمد اللجنة نموذج تقديم الشكوى والمعلومات الأساسية التي يجب أن يتضمنها وفقاً لهذه التعليمات.
تقدم الشكوى للجنة بأي من الوسائل التالية:
- الاتصال بالخط الساخن في المجلس.
- عن طريق الموقع الالكتروني للمجلس ، وتعبئة نموذج الشكاوى الخاص بنظام الشكاوى الإلكتروني.
- خطيا (ورقياً) في مكتب خدمة الجمهور بالمجلس ومكاتب الارتباط.
- أي وسيلة أخرى تعتمدها اللجنة .
تقدم الشكوى على النموذج المعتمد على أن تتضمن ما يلي :
- البيانات الشخصية للمشتكي و/ أو المتقدم للشكوى: الإسم، العمر، الجنسية ، الجنس ، نوع الإعاقة، درجتها، نوع العمل، جهة العمل .
- الجهة المشتكى عليها.
- طبيعة وموضوع الشكوى وتاريخ وقوع الفعل المشتكى منه .
- أية إجراءات تم اتخاذها قبل تقديم الشكوى .
- العنوان ورقم الهاتف .
- تاريخ تقديم الشكوى.
المادة (4)
تحول الشكوى إلى أمين سر اللجنة الذي يقوم بتوثيقها في سجلات اللجنة ومتابعتها.
يقوم أمين سر اللجنة بدراسة أولية للشكوى والتواصل مع المشتكي لتعزيزها بأية وثائق يراها ضرورية.
يقوم أمين سر اللجنة بإعداد ملخص عن مضمون الشكوى وتفاصيلها معززاً بالوثائق وتحويلها إلى اللجنة.
تقوم اللجنة بدراسة الشكوى وإتخاذ القرار المناسب بشأنها .
المادة (5)
تقبل الشكوى المقدمة لللجنة إذا كانت تدخل ضمن مهامها وصلاحياتها المحددة بموجب أحكام المادة (14/ ج) من القانون .
تصدر اللجنة قراراً بعدم قبول الشكوى إذا توفرت فيها حالة من الحالات التالية :
- إذا كانت منظورة أمام القضاء.
- إذا سبق تقديمها للجنة وتم الفصل فيها ما لم تتضمن حيثيات ووقائع جديدة .
- إذا كانت خارجه عن اختصاص اللجنة.
المادة (6)
يقوم أمين سر اللجنة بتبليغ المشتكي بقرار اللجنة وبالإجراءات المتخذة من قبلها .
المادة (7)
لللجنة تشكيل لجان فرعية على أن تحدد مهامها وصلاحياتها في قرار تشكيلها.
المادة (8)
على اللجنة تقديم تقارير دورية حول أعمالها للرئيس.
المادة (9)
في حال انتهاء أو إنهاء عضوية أي من أعضاء اللجنة المنصوص عليهم بالمادة (14 / أ) من القانون لأي سبب من الأسباب يتم تسمية عضو بديل عنه وفقاً لأحكام القانون.