امكانية الوصول

المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة

تعليمات تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في مؤسسات التعليم العالي  لسنة 2023

 

صادرة بمقتضى المادتين (8) و (11) من نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في مؤسسات التعليم العالي رقم (68) لسنة 2022

 

المادة (1)

 

تسمى هذه التعليمات (تعليمات تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في مؤسسات التعليم العالي لسنة 2023) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

 

المادة (2)

 

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- النظام: نظام تنظيم ممارسة الانشطة الحزبيـة الطلابيـة فـي مؤسسـات التعليم العالي. الرئيس: رئيس مؤسسة التعليم العالي. سجل الأنشطة الحزبية: مجموعة البيانات المتعلقة بالأنشطة الحزبية المحفوظة لدى العمادة. ب- تعتمد التعاريف الواردة في النظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات مـا لم تدل القرينة على غير ذلك.

 

المادة (3)

 

تلتزم مؤسسة التعليم العالي:- أ ـ إصدار الأسس والاجراءات لتمكين الطلبـة الحـزبيين وغير الحزبيين من ممارسة حقهـم في الترشح والانتخاب وفق أحكام النظام وهذه التعليمات. ب - تخصيص وحدة أو دائرة أو شعبة داخل العمادة تعنى بتنظيم الأنشطة الحزبية وحفظ سجلاتها والإجراءات المتعلقة بها.

 

المادة (4)

 

تتولى العمادة القيام بما يلي:- أ- تنظيم ممارسة الطلبة للأنشطة الحزبية داخل الحرم الجامعي واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل ممارستها. ب- الإعلان في بدايـة كـل فصل دراسي عن الأماكن المخصصة لممارسة الأنشطة الحزبية ووسائلها وفقاً للتشريعات النافذة في مؤسسة التعليم العالي. ج- متابعة الأنشطة الحزبية للتأكد من التزام الطلبة المصرح لهم بممارستها وفق أحكام النظام وهذه التعليمات.

 

المادة (5)

 

أ- على الطلبة الراغبين بإقامة أي نشاط حزبي داخل مؤسسة التعليم العالي تقديم طلب خطي بذلك الى العمادة متضمنا البيانات التالية إضافة للبيانات الواردة في المادة (5) من النظام ووفق النموذج المعتمد لهذه الغاية:-1- وسائل الاتصال مع مقدم الطلب على أن يحدد فيها البريد الالكتروني له ورقم الهاتف.2 - الرقم الجامعي لمقدم الطلب واسم الكلية. 3 - عدد الطلبة المتوقع مشاركتهم بالنشاط .4 - تاريخ تقديم الطلب. ب - تعتمـد مؤسسة التعلـيم الـعـالـي الطـلـب المرسـل إلكترونيـا مـن مقدميـه وفـق الإجـراءات التي تحددها لذلك.

 

المادة (6)

 

أ- يقيد طلب إقامة النشاط الحزبي في سجل الأنشطة الحزبية على أن يتم البت فيه خلال المدة المحددة في النظام. ب - يتم ابلاغ مقدمي طلب إقامة النشاط الحزبي بقبول الطلب او رفضه وفق وسيلة الاتصال المحددة بالطلب. ج- لمقدمي طلب إقامة النشاط الحزبي الاعتراض على قرار رفض الطلب لدى الرئيس خلال المدة المحددة في النظام وفق النموذج المعتمد من مؤسسة التعليم العالي لهذه الغاية. د - يقيد الاعتراض من قبل العمادة في سجل الأنشطة الحزبية. هـ ـ يبت الرئيس في طلب الاعتراض خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إيداعه ويكون قراره نهائيا غيـر قـابـل للاعتـراض ويبلـغ مقـدمـو الاعتـراض بـالقرار خـلال ثلاثـة أيـام عمـل من تاريخ البت فيه.

 

المادة (7)

 

يتضمن نموذج الاعتراض على رفض الطلب البيانات التالية:- أـ اسم او اسماء مقدمي الاعتراض. ب - النشاط الحزبي الذي تم رفض إقامته. ج - أسباب الاعتراض. د - تاريخ الاعتراض. هــ الوسيلة التي يرغب مقدم الاعتراض تبليغه فيها نتيجة الاعتراض. و - أي بيانات أخرى تحددها مؤسسة التعليم العالي

 

المادة (8)

 

يبت المجلس في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.

 

المادة (9)

 

رؤساء مؤسسات التعليم العالي والعمداء مكلفون بتنفيذ احكام هذه التعليمات. مجلس التعليم العالـي

 

تعليمات لسنة 2023 (تعليمات تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في مؤسسات التعليم العالي لسنة 2023) المنشور في العدد 5868 على الصفحة 2820 بتاريخ 15-06-2023 والساري بتاريخ 15-06-2023

 

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر تعليمات لسنة 2023 (تعليمات تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في مؤسسات التعليم العالي لسنة 2023)

كيف تقيم محتوى الصفحة؟