امكانية الوصول

المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة

نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في مؤسسات التعليم العالي  لسنة 2022

 

نحن عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الاردنيــة الهاشميـة بمقتضـى المـادة ( 31 ) مـن الدستور وبناء على ما قرره مجلــس الـــــــوزراء بتاريخ 2022/11/20 نأمر بوضع النظام الآتي :-

 

 صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (20) من قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022

 

المادة (1)

 

يسمى هذا النظام (نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في مؤسسات التعليم العالي لسنة 2022) ويعمـل بـه بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة (2)

 

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: -المجلس : مجلس التعليم العالي.مؤسسـة التعليم العالي : المؤسسة التي تتولى التعليم العالي سواء كانت جامعة أو كلية جامعية أو كلية مجتمع متوسطة أو غيرها.الحزب : الحزب السياسي المؤسس وفق قانون الأحزاب السياسية. الطالب : الطالبة أو الطالب العضـو فـي الحـزب المنتظم بالدراسة في مؤسسة التعليم العالي.العمادة :عمادة شؤون الطلبـة أو مـا يقـوم مقامـهـا فـي مؤسسة التعليم العالي . العميد : عميـد شـؤون الطلبـة أو مـن يـقـوم مقامـه فـي مؤسسة التعليم العالي.النشاط الحزبي : الانشطة التي يحق للطلبة ممارستها في مؤسسة التعليم العالي وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.الحرم الجامعي : المباني والأراضي والحدائق والساحات ومرافق الـخـدمات التابعـة لمؤسسـة التعلـيم الـعـالـي المخصصة لأعمالهـا ونشاطاتها سواء ما وقع منها في مقر مؤسسة التعليم العالي أو خارجها.

 

المادة (3)

 

أـ يـحـق للطلبـة ممارسة الأنشـطة الحزبية التاليـة داخـل الـحـرم الجامعي:-1- التوعية والتثقيف الحزبي.2- التعريف بالعملية الانتخابية.3- تشجيع المشاركة الطلابية بالعمل العام وبالانتخابات التي تنظمها مؤسسة التعليم العالي لمجالس الطلبة أو الاتحادات أو الجمعيات أو النوادي الطلابية فيها.4- عقد الندوات والمناظرات السياسية والمشاركة فيها.5- أي نشاط آخر توافق عليه العمادة .ب - تمثل الانشطة المشار اليهـا فـي الفقرة (أ) من هذه المادة وما يطرح خلالها وجهة نظر الطلبة القائمين عليها أو الحزب الذي ينتمون اليه ولا تعبر بأي حال من الاحوال عن موقف مؤسسة التعليم العالي أو وجهة نظرها.

 

المادة (4)

 

يلتزم الطالب عند ممارسة النشاط الحزبي بما يلي :-أ- إقامة النشاط الحزبي في الأمكنة والأوقات الموافق عليها بمقتضى أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.ب الحصول على الموافقة الخطية من العمادة قبل الاعلان عن اقامة النشاط الحزبي او الدعوة اليه أو البدء بتنفيذه .ج- الحفاظ على سلامة منشآت مؤسسة التعليم العالي ومرافقها وحسن سير العملية التعليمية فيها وعدم القيام بأي فعل يعيق عملها.د - الامتناع عن إقامة النشاط الحزبي خلال فترات الامتحانات والفعاليات التي تقيمها مؤسسة التعليم العالي بما فيها تخريج الطلبة.هـ- الامتناع عن اقامة النشاط الحزبـي قبـل يـوم مـن موعد انتخابات مجالس الطلبة أو الاتحادات أو الجمعيات أو النوادي الطلابية وفي اليوم الذي يجرى فيه الانتخاب.و- الامتناع عن استخدام اسـم وشـعار مؤسسة التعليم الـعـالـي عنـد ممارسة النشاط الحزبي.ز- عدم جمع التبرعات أو تلقي الدعم المالي للحزب.

 

المادة (5)

 

يقدم طلب اقامة النشاط الحزبي الى العمادة قبل عشرة أيام على الأقل من الموعد المقتـرح لإقامتـه علـى النـمـوذج المعتمـد مـن المجلـس لهذه الغاية متضمناً ما يلي: .أ- عنوان النشاط والغاية منه.ب- أسماء ثلاثة على الأقل من مقدمي الطلبج- صورة عن الدعوة للنشاط.د- مكان انعقاد النشاط وموعده المقترح وبرنامجه.هـ - أسماء المتحدثين الرئيسيين في النشاط.و - موافقة أمين عام الحزب على تقديم طلب إقامة النشاط.

 

المادة (6)

 

أـ تلتزم العمادة باصدار قرارها في طلب إقامة النشاط الحزبي خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه.ب -  فـي حـال عـدم صدور القرار خلال المدة المنصوص عليهـا فـي الفقرة (أ) من هذه المادة يعتبر الطلب موافقا عليه حكماً.ج- يحـق لمقـدمي الطلـب الاعتـراض خـلال ثلاثـة أيـام عـمـل مـن تاريخ تبليغهم بقرار الرفض لدى رئيس مؤسسة التعليم العالي ويعتبر القرار الصادر عنه نهائيا.د- للعميد بعد صدور قرار الموافقة على اقامة النشاط الحزبي تعديل زمانه أو مكانه أو برنامجه على أن يكون القرار مسببا.هـ ـ للعميـد وقف النشاط الحزبي خلال انعقاده إذا تم ارتكاب أي فعل يخالف التشريعات النافذة أو النظام العام.

 

المادة (7)

 

أ- يحظر على مؤسسة التعليم العالي:-1- مساءلة الطالب أو التعرض لـه بسبب ممارسة النشاط الحزبي المسموح بممارسته وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.2- الانحياز لصالح أي حزب أو التأثير على الطلبة المنتمين للأحزاب بأي شكل من الأشكال.3- الترويج لأي حزب بأي وسيلة من الوسائل بما فيها الالكترونية.4- السماح باستخدام أي مكان في الحرم الجامعي كمقر أو مكتـب للحزب.ب - يحظر على أعضاء الهيئة التدريسية في مؤسسة التعليم العالي وجميع العاملين فيها:-1- المشاركة في الأنشطة الحزبية التي تمارس من قبل الطلبة داخل الحرم الجامعي.2- التأثير على الطلبة بأي شكل من الأشكال بسبب انتمائهم الحزبي.

 

المادة (8)

 

تلتزم مؤسسة التعلـيم الـعـالـي بتشكيل مجـالس طلبـة أو اتحـادات أو جمعيات أو نـواد طلابيـة وإتاحة الفرصة لجميع الطلبـة الحزبيين وغير الحزبيين بممارسة حقهم في الترشح والانتخاب في أي منها وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

 

المادة (9)

 

تلتزم مؤسسة التعليم العالي بتعديل أي أنظمة أو تعليمات صادرة عنها تتعارض مع أحكام هذا النظام خلال مدة لا تزيد على مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة (10)

 

لا تسري أحكام هذا النظام على مؤسسات التعليم العالي التابعة للقوات المسلحة الأردنية أو الأجهزة الأمنية .

 

المادة (11)

 

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.20/11/2022

 

نظام رقم 68 لسنة 2022 (نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في مؤسسات التعليم العالي  لسنة 2022) المنشور في العدد 5828 على الصفحة  8043 بتاريخ  01-12-2022 والساري بتاريخ  30-05-2023

 

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر   نظام رقم 68 لسنة 2022 (نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في مؤسسات التعليم العالي  لسنة 2022)

كيف تقيم محتوى الصفحة؟