نحن عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الاردنيـة الهاشميـة بمقتضى المـادة ( 31 ) مـن الدستور وبناء على ما قرره مجلــس الــــــوزراء بتاريخ 2023/3/26 نأمر بوضع النظام الآتي :-
نظام رقم (15) لسنة 2023
نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية
صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الأحزاب السياسية
رقم (7) لسنة 2022
المادة (1)
يسـمـى هـذا النظـام (نظـام المساهمة الماليـة فـي دعـم الأحـزاب السياسية لسـنة 2023) ويعمـل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
أ- يكـون للكلمـات والـعبـارات التاليـة حيثمـا وردت فـي هـذا النظـام المعاني المخصصـة لهـا أدنـاه مـا لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون الأحزاب السياسية.الهيئة : الهيئة المستقلة للانتخاب.المجلس : مجلس مفوضي الهيئة.السجل : سـجـل الأحـزاب المنشـأ فـي الهيئة وفقا لأحكام القانون.الأمين : أمين عام الحزب أو من في حكمه.المساهم المالية: المبلغ المالي المقدم من أموال الخزينة للمساهمة في دعم الأحزاب السياسية المؤسسة وفق أحكام القانون وهذا النظام.ب - تعتمـد التعاريف الواردة في القانون حيثمـا ورد النص عليهـا في هذا النظام.
المادة (3)
يصرف للحزب مساهمة مالية وفقا لما يلي: -أ- (5,000) خمسة آلاف دينار كل أربع سنوات لتغطية نفقات مؤتمره الـعـام شـريطة أن تتم الدعوة فـي صـحيفتين يـوميتين محليتـين من الصحف الأوسع انتشارا وبأي وسيلة إلكترونية أخرى يراها المجلس مناسبة وذلك قبل أربعة عشر يومـا مـن مـوعـد إنعقاد المؤتمر العام وأن يتم تبليغ أمين السجل لتسمية مندوب عن الهيئة لحضور فعاليات المؤتمر العام.ب-1 - (10,000) عشرة آلاف دينار في حال اندماج حزبين سياسيين وفقا لأحكام القانون و(5,000) خمسة آلاف دينار عن كل حزب يدخل في الاندماج، وذلك لمرة واحدة فقط.2 - يستمر الحـزب النـاتج عن الاندماج بتلقـي المساهمة الماليـة التي كانت تحصل عليها الأحزاب المندمجة وفقا لأحكام هذا النظام الى حين اجراء الانتخابات النيابية التي تلي عملية الاندماج.
المادة (4)
أـ يستحق الحزب مساهمة مالية وفقا لما يلي:-1 - (30,000) ثلاثون ألـف دينـار إذا حقـق الـحـزب نسـبـة تعـادل (%50) فـأكثر مـن نسبة الحسـم (العتبـة) المنصوص عليهـا في قانون الانتخاب لمجلس النواب من عدد أصوات المقترعين في الدائرة الانتخابية العامة.2 - (10,000) عشرة آلاف دينار عن كـل مقـعـد يـفـوز بـه الـحـزب في الانتخابات النيابية.3 - (%20) من المبلغ المشـار الـيـه فـي البـنـد (2) من هذه الفقرة تضاف عن كل فائز من الفئات التالية:-- المرأة.- الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين (25) و(35) سنة.ـ الأشخاص ذوي الاعاقة.4 - (3,000) ثلاثة آلاف دينـار عـن كـل مقـعـد مـن مقاعـد الأعضـاء المنتخبين يفوز بـه أحـد مرشحي الحزب بعضوية مجلس بلدي أو مجلس أمانة عمان الكبرى أو مجلس المحافظة وبما لا يتجاوز (30,000) ثلاثين ألف دينار.ب - لا يجوز أن يتجاوز الحد الأعلى للمساهمة المالية المصروفة للحزب وفقا لأحكام البنود (1) و (2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة (120,000) مائة وعشرين ألف دينار.ج-1 - يصرف للتحالف الحزبي (30,000) ثلاثون ألف دينار في حال حصوله على نسبة تعادل (50%) فأكثر من نسبة الحسم (العتبة) المنصوص عليها في قانون الانتخاب لمجلس النواب من عدد أصوات المقترعين في الدائرة الانتخابية العامة ويقسم المبلغ المستحق بين الأحزاب المتحالفة بالتساوي.2 - يصـرف للتحالف الحزبي عـن كـل مقـعـد يـفـوز بـه التـحـالف (10,000) عشرة آلاف دينار في الدائرة الانتخابية العامة ويقسم المبلغ بين الأحزاب المتحالفة بالتساوي.د - يستمر صرف المساهمة المالية المستحقة للأحزاب وفقا لأحكـام الفقرتين (أ) و(ج) من هذه المادة بشكل سنوي وتنتهي عند اجراء الانتخابات التي تلي الانتخابات التي حصل الدعم بموجبها.هــ - يـكـون موعـد اسـتحقاق المساهمة الماليـة المنصوص عليهـا فـي هـذه المادة فـي شـهر حزيـران مـن كـل سنة ويحق للمجلـس فـي السـنـة التـي تُـجـرى فيهـا الانتخابات النيابيـة تقـديم موعـد صرف المبلغ المستحق وفقا لأحكام هذا النظام بنـاء عـلـى طلـب خطـي مـن الـحـزب علـى ان يتم انفاقـه وفقـا لأوجـه الإنفـاق المحددة في هذا النظام.
المادة (5)
أـ يشترط لحصول الحزب على المساهمة الماليـة المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام ما يلي:-1 ـ أن يقوم الحزب من خلال الأمين أو من يفوضه بتزويد المجلس بأسماء مرشحيه للانتخابات النيابية أو عضوية المجلس البلدي أو عضوية مجلـس أمـانـة عمـان الكبـرى أو عضـوية مجلـس المحافظة وفقا لنموذج تعده الهيئة لهذه الغاية.2 ـ أن يعلن الحزب أو التحالف الحزبي عن أسماء مرشحيه للانتخابات النيابية طوال فترة الدعاية الانتخابية وبوسائل الدعاية المختلفة.3- أن يعلـن الـحـزب أسماء مرشحيه عن عضوية المجلس البلدي وعضوية مجلس أمانة عمان الكبرى وعضوية مجلس المحافظة بوسائل الدعاية المختلفة.4 - أن يقـوم الحـزب بتقديم كشـف عضـويـة سـنوي ملتزمـا بشـروط التأسيس الـواردة فـي البنـود (1)و(2) و(3) و(4) و(5) من الفقرة (أ) من المادة (11) من القانون.5 ـ أن يكون قد مضى على انتساب المرشح في الحزب مدة لا تقل عن ستة أشهر على الأقل قبل يوم الاقتراع.ب - تقوم الهيئة بالإعلان عن مرشحي الأحزاب والأحزاب المتحالفة في الصحف اليومية المحلية وعلى موقعها الإلكتروني.
المادة (6)
أـ تحدد أوجه إنفاق المساهمة المالية على النحو التالي:-1 - مصاريف الحملات والدعاية الانتخابية وتشمل الصحافة والإعلام والمطبوعات والملصقات واليافطات ومصاريف المقرات.2 - بدل إيجار أو امتلاك لمقر الحزب وفروعه شريطة أن لا يكون المقر أو الفرع مملوكا للأمين أو أحد أعضاء القيادة التنفيذيـة للحزب من المستوى الأول الذي يحدده المجلس بمقتضى قرار يصدره لهذه الغاية أو أحد أقاربهم من الدرجة الاولى.3 - النفقات التشغيلية مثل الماء والكهرباء والاثاث والضيافة وصيانة مقر الحزب وفروعه.4 - رواتـب ومكافـآت وبـدل أتعـاب الـعـاملين وأجـور المستخدمين فـي الحـزب شريطة الالتزام بأحكـام قـانـون الضمان الاجتماعي وقانون العمل.هـ أنشـطة عامـة تخـدم أهـداف الحـزب وغاياتـه بـاسـتثناء مصاريف السفر.ب - علـى الـحـزب الـذي حصـل عـلـى المساهمة الماليـة أن يقـدم الـى أمين السجل الوثائق التي تثبت كيفيـة صـرفها وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية وتحت طائلة الاسترداد.ج- لا يجـوز ان يتقاضـى أي مـن القيادات التنفيذيـة للحـزب بمختلـف مستوياتهم اي مخصصات أو رواتب أو مكافآت أو بدل من المساهمة المالية المستحقة للحزب وفقاً لأحكام هذا النظام.
المادة (7)
أـ لا يقبل أي شيك أو أمر صرف صادر عن الحزب لغايات اثبات صرف مبالغ المساهمة الماليـة إلا إذا كـان يحمـل ثـلاثـة تواقيـع معتمدة مجتمعة.ب - يحتفظ الحزب بالمساهمة المالية في حسابه البنكي.
المادة (8)
أ ـ يقدم الحزب الموازنة السنوية والبيانات المالية المصـادق عليها للسنة المالية السابقة إلى أمين السجل ويقوم بنشرهما على موقعه الإلكتروني خلال ستين يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية.ب- ينشـر المجلـس الموازنـة السـنوية للحـزب علـى الموقـع الإلكتروني للهيئة.ج- يتم ادراج المساهمة المالية المقدمة للحزب وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام بشكل منفصل عن الإيرادات الأخرى للحزب.
المادة (9)
أ- يتحقق أمين السجل من توافر الشروط المنصوص عليها في القانون وهذا النظام لتقديم المساهمة الماليـة للحـزب ويرفـع تقريـرا بذلك للمجلس.ب- يكـون حـق الاطلاع على حسابات الحزب وتدقيق قيوده الماليـة وفقا لأحكام القانون.ج- إذا خـالف الحزب أيـا مـن أحكام هذا النظام، فيتم إشعاره بإزالـة المخالفة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه الإشعار خطياً، وفي حال استمرار المخالفة فللمجلس أن يقرر عدم صرف المساهمة المالية أو استرداد قيمة المخالفة من المبالغ المصروفة له وبالطريقة التي يراها مناسبة.د - لا يجوز للحزب تغطية أي ذمم مالية دائنة عليه من المساهمة المالية باستثناء الذمم المتحققة عن الحالات المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا النظام.
المادة (10)
يفقـد الحـزب الـذي لـم يقـدم مرشحين للانتخابات النيابيـة لـمـرتين متتاليتين حقه في أي دعم وفقاً لأحكام هذا النظام.
المادة (11)
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
المادة (12)
أ- يلغي نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية رقم (155) لسنة 2019 والتعليمات الصادرة بمقتضاه.ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، تستمر الأحزاب التي وفقت أوضاعها وفقا لأحكام القانون والحاصلة على مساهمة مالية بمقتضى أحكام النظام المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة في الحصول على التمويل وفقا لأحكام الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ) من المادة (4) منه وحتى نهاية سنة 2023.26 / 3 / 2023 عبدالله الثاني ابن الحسين
نظام رقم 15 لسنة 2023 (نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية لسنة 2023) المنشور في العدد 5855 على الصفحة 2078 بتاريخ 01-05-2023 والساري بتاريخ 01-05-2023
والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر نظام رقم 15 لسنة 2023 (نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية لسنة 2023)