امكانية الوصول

المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة

 

صادرة بمقتضى أحكام المادة (12) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 وأحكام المادة (72) من قانـون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022

 

المادة (1)

 

- تسمى هذه التعليمات ( التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

 

المادة (2)

 

-أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:    المركز: مركز الاقتراع والفرز.    الغرفة: غرفة الاقتراع والفرز.    اللجنة: لجنة الاقتراع والفرز.    رئيس اللجنة: رئيس لجنة الاقتراع والفرز.    ورقة الاقتراع: الورقة أو الكتيب الذي اعتمده المجلس للاقتراع للدائرة الانتخابية العامة والدائرة الانتخابية المحلية.    ب- لغايات هذه التعليمات، تعتمد التعاريف الواردة في قانون الانتخاب لمجلس النواب.

 

المادة (3)

 

-أ- تلتزم اللجنة يوم الاقتراع بما يلي:    1- الحضور إلى المركز عند الساعة السادسة صباحاً.    2- التأكد من جاهزية الغرفة وتوفر جميع لوازم الاقتراع والفرز وترتيبها وفق الأصول.    3- التأكد من وجود صندوق اقتراع لكل من الدائرتين الانتخابيتين العامة والمحلية ومطابقة لون غطاء الصندوق لكل منهما مع اللون المخصص للدائرة الانتخابية.    4- تزويد المعازل بأسماء القوائم الحزبية في الدائرة الانتخابية العامة.    5- تزويد المعازل بأسماء القوائم المحلية والمترشحين ضمن هذه القوائم في الدائرة الانتخابية المحلية.    6- التأكد من أن نظام المعلومات الانتخابي الإلكتروني يعمل بالجاهزية الفنية اللازمة.    ب- يدعو رئيس اللجنة الأشخاص الحاضرين المصرح لهم بالدخول إلى الغرفة، وبما يتلاءم وسعة الغرفة، ويُطلعهم على خلو صندوقي الاقتراع، وإغلاف كل منهما باستخدام قفل برقم متسلسل.    ج- قبل بدء الاقتراع، يُنظم رئيس اللجنة محضراً وفقاً للنموذج المعتمد من المجلس لهذه الغاية بخلو الصندوقين من أي أوراق وبدء الاقتراع على نسختين، وموقعاً من اللجنة وممن يرغب من مندوبي القوائم والمراقبين الحاضرين.

 

المادة (4)

 

- عند الساعة السابعة صباحاً، يدعو رئيس اللجنة الناخبين للدخول إلى الغرفة لمباشرة عملية الاقتراع.

 

المادة (5)

 

عند دخول الناخب غرفة الاقتراع، تقوم اللجنة بالإجراءات التالية:-    أ- التحقق من شخصية الناخب من خلال بطاقته الشخصية، وإذا كان الناخب أنثى مُنقبة فيتم التحقق من شخصيتها من قبل أنثى من اللجنة وإذا تعذر ذلك فيتم الاستعانة بالشرطة النسائية الموجودة في المركز، ولا يحق لها الاقتراع دون التحقق من شخصيتها.    ب التحقق من عدم وجود الحبر الانتخابي على إصبع سبابة اليد اليسرى للناخب ومن عدم وجود مادة عازلة عليه.    ج- التحقق من أن اسم الناخب مسجل في جدول الناخبين الورقي والإلكتروني.    د- التأشير على اسم الناخب في جدول الناخبين الورقي والإلكتروني، ويقوم الناخب بالتوقيع في الخانة المخصصة لذلك في جدول الناخبين الورقي.    هـ- يقوم رئيس اللجنة بختم وتوقيع ورقتي الاقتراع للدائرتين الانتخابيتين العامة والمحلية أمام الناخب مباشرة وتسليمهما له.    و- بعد استلام ورقة الاقتراع للدائرة الانتخابية العامة، يقوم المقترع بالتأشير في المكان المخصص لاسم أو رقم أو رمز قائمة واحدة من القوائم الحزبية المترشحة في الدائرة الانتخابية العامة.    ز- بعد استلام ورقة الاقتراع للدائرة الانتخابية المحلية، يقوم المقترع بما يلي :-    1- التأشير في المكان المخصص لاسم أو رقم أو رمز قائمة واحدة من القوائم المترشحة في الدائرة الانتخابية المحلية.    2- التأشير في المكان المخصص لاسم أو أكثر من أسماء المترشحين ضمن القائمة المحلية التي قام بالتأشير عليها فقط.    ح- يقوم المقترع بوضع ورقتي الاقتراع في الصندوق المخصص لكل منهما على مرأى من اللجنة والحاضرين.    ط- يقوم العضو الثاني بتحبير سبابة يد المقترع اليسرى بالحبر الانتخابي بما يؤكد أن الناخب قد مارس حقه في الاقتراع.    ي- إذا تعرضت ورقة الاقتراع للتلف قبل إدخالها الصندوق، يقوم رئيس اللجنة باستبدال الورقة التالفة بأخرى، ويحتفظ رئيس اللجنة بالورقة التالفة ويضع علامة (x) على خلف ورقة الاقتراع بشكل كامل ويعرضها أمام الحاضرين ثم يضعها في مغلف خاص بالأوراق التالفة.

 

المادة (6)

 

أ- تُعطى الأولوية فى الاقتراع للناخبين ذوى الإعاقة وكبار السن والحوامل.    ب- يُمارس الأشخاص ذوو الإعاقة حقهم فى الاقتراع بأنفسهم، إذا كانوا قادرين على ذلك وفقا للخطوات والإجراءات المنصوص عليها في المادة (5) من هذه التعليمات.    ج- للأشخاص ذوى الإعاقة وغير القادرين على الاقتراع بأنفسهم الاستعانة بمرافق أردني الجنسية يحمل بطاقة شخصية لممارسة حقهم فى الاقتراع وفقاً لأحكام المادة (5) من هذه التعليمات وبحسب إرادة الناخب، مع مراعاة الإجراءات التالية : -    1 - تتحقق اللجنة من شخصية المرافق بالاطلاع على بطاقته الشخصية ومن عدم وجود الحبر الانتخابى على سبابة يده اليمنى، ويُسجل اسمه في الخانة المخصصة للمرافقين في جدول الناخبين.    2 - تسلم ورقتا الاقتراع للناخب نفسه أو لمرافقه إذا كان الناخب عاجزاً عن استلامهما.    3 - يوضح للناخب والمرافق طريقة التأشير على ورقتي الاقتراع.    4- يتم تحبير أصبع سبابة يد الناخب اليسرى بالحبر الانتخابى وسبابة يد المرافق اليمنى بعد وضع ورقتي الاقتراع في الصندوق المخصص لكل منهما.    د- إذا لم يوجد مرافق مع الشخص ذي الإعاقة أو مع من هم غير قادرين على الاقتراع بأنفسهم أو استعان بمرافق لا تنطبق عليه الشروط الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة، فعلى رئيس اللجنة مساعدته في المعزل وبشكل سري في عملية الاقتراع وبحسب إرادة الناخب، ويسجل اسم رئيس اللجنة في الخانة المخصصة للمرافقين في جدول الناخبين بأنه قام بمساعدة الناخب، ولا يتم تحبير إصبع رئيس اللجنة في الحبر الانتخابي.    ه- لا يحق للمرافق أن يساعد أكثر من ناخب واحد من ذوي الإعاقة وغير القادرين على الاقتراع بأنفسهم.

 

المادة (7)

 

يُمارس الناخب الذي يدعي الأمية أو عدم القدرة على الكتابة حقه بالانتخاب وفقاً للإجراءات الواردة في المادة (6) من هذه التعليمات.

 

المادة (8)

 

يمارس العاملون في مراكز الاقتراع والفرز المسجلون في الدائرة الانتخابية التي يعملون بها حقهم في الاقتراع على النحو التالي:-    أ- تدرج أسماء العاملين في الغرفة التي يعملون بها في جدول الناخبين التابع لغرفة الاقتراع في المركز نفسه.    ب- يمارس مدير المركز وضباط الارتباط الإداري والفنيون والعاملون في المركز حقهم في الاقتراع في المركز الذي يعملون فيه.    ج- يقوم العاملون في كل غرفة اقتراع بممارسة حقهم بالاقتراع في الأوقات التي يحددها رئيس اللجنة، وبما لا يؤثر على سير العملية الانتخابية.

 

المادة (9)

 

أ- يقدم مفوضو القوائم أو مندوبوها ومندوبو المترشحين أثناء عملية الاقتراع الاعتراضات على إجراءات الاقتراع إن وجدت، على النموذج المعتمد للمجلس من ثلاث نسخ.    ب- تتولى اللجنة الفصل في الاعتراضات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وتكون قراراتها نافذة فور صدورها.    ج- يُسلم المعترض قرار اللجنة، ويتم الاحتفاظ بنسخة منه وتسلم إلى مدير المركز ليقوم بدوره بتسليمها إلى رئيس لجنة الانتخاب في الدائرة الانتخابية المحلية ليتم رفعها إلى الهيئة.

 

المادة (10)

 

أ- إذا تبين للجنة الاقتراع والفرز أن ناخباً ارتكب أيّاً من الجرائم المنصوص عليها في القانون، يتم إحالته للمدعي العام مع بطاقته الشخصية وفقاً للنموذج الذي يعتمده المجلس، ويتم الاحتفاظ بنسخة تسلم الى مدير المركز لتسليمها إلى رئيس لجنة الانتخاب في الدائرة الانتخابية المحلية ليقوم بدوره برفعها إلى الهيئة.    ب- يُحظر على الناخب استخدام الهاتف الخلوي داخل الغرفة بأي صورة كانت وأي من وسائل الاتصال والتصوير الأخرى لهذه الغاية.

 

المادة (11)

 

ينتهي الاقتراع عند الساعة السابعة مساءً وعلى اللجنة في هذا الوقت القيام بما يلي: -    أ- إغلاق غرفة الاقتراع وعدم السماح بدخول الناخبين إليها إلا إذا تزامن وجود ناخبين داخل حرم المركز عند انتهاء الاقتراع، فيتم استكمال إجراءات اقتراعهم.    ب- الطلب من أفراد الأمن العام في المركز عدم السماح لأي ناخب أو أي شخص غير مصرح له بالدخول إلى المركز.    ج- إحصاء وتوثيق أوراق الاقتراع غير المستعملة والتالفة والملغاة، وتثبيت عددها في محضر انتهاء الاقتراع، ورزمها في كيس آمن.    د- تنظيم محضر لكل صندوق بانتهاء الاقتراع على نسختين وفق النموذج المعتمد من المجلس، وموقعتين من رئيس اللجنة وعضويها، وممن يرغب من مندوبي القوائم أو المراقبين الحاضرين.

 

المادة (12)

 

قبل البدء في عملية فرز أوراق الاقتراع، يتم العمل على ما يلي:-    أ- تركيب وتثبيت الكاميرا الخاصة بعملية الفرز من قبل مدخل البيانات بالتنسيق مع ضابط الارتباط الفني، والتأكد من تشغيلها ووضوح الصورة على الشاشة المخصصة لذلك.    ب- عرض صندوقي الاقتراع المغلقين في مكان واضح يتيح للمندوبين والمراقبين إن وجدوا متابعة عملية الفرز.    ج- إعلان معلومات الصندوقين بصوت مرتفع.

 

المادة (13)

 

تقوم اللجنة بفرز أوراق الاقتراع في الغرفة نفسها التي تم فيها الاقتراع، وبوجود من يرغب من الأشخاص المصرح لهم، مع مراعاة سعة الغرفة وعدد المقاعد المخصصة لهم، بما لا يؤثر على سير عملية الفرز، وعلى النحو التالي:    أ- البدء بفرز الأصوات لصندوق اقتراع الدائرة الانتخابية المحلية ومن ثم صندوق اقتراع الدائرة الانتخابية العامة.    ب- قص الأقفال البلاستيكية الموجودة على جانبي صندوق الاقتراع.    ج- فتح الصندوق من قبل رئيس اللجنة او من ينوب عنه وإفراغ محتوياتـه على الطاولة، وعرض الصندوق فارغاً على الحضور المتواجدين.    د- إحصاء أوراق الاقتراع الموجودة على الطاولة، والتحقق من مطابقتها مع عدد المقترعين المؤشر عليهم في جدول الناخبين الورقي.    هـ تدوين الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة محلية والأصوات التي حصل عليها كل مترشح من مترشحي القوائم المحلية على لوحة ظاهرة أمام الحضور.    و- يقرأ رئيس اللجنة أو من يكلفه ورقة الاقتراع بصوت واضح، ويعرضها باستخدام الكاميرا للحضور، ويُسجل الصوت للقائمة المحلية المؤشر عليها في ورقة الاقتراع وللمرشح أو المترشحين المؤشر إزاء اسمه أو أسمائهم في القائمة نفسها على لوحة الفرز الخاصة بتلك الدائرة.    ز- إذا وجدت ورقة اقتراع في صندوق اقتراع غير مخصص لها، تقوم اللجنة بما يلي:    1- وضع ورقة الاقتراع في مكان واضح ومرئي على الطاولة، ليتم عـدهـا مع أوراق الاقتراع الخاصة بالصندوق المخصص لها.    2- في حال وجدت ورقة اقتراع في صندوق اقتراع غير مخصص لها بعد الانتهاء من عد أوراق الاقتراع، يتم قراءتها والبت فيها وتعديل بيانات الفرز على لوحة الفرز.    ح- إذا تعذر استخدام الكاميرا لأي سبب من الأسباب، فتقرأ ورقة الاقتراع بصوت عال وواضح وتعرض أمام الحضور للاطلاع عليها.

 

المادة (14)

 

- يسري على فرز أوراق الاقتراع للدائرة الانتخابية العامة كل ما يسري على فرز أوراق الاقتراع للدائرة الانتخابية المحلية الواردة في المادة (13) من هذه التعليمات على أن يُسجل الصوت للقائمة الحزبية المؤشر عليها في ورقة اقتراع الدائرة الانتخابية العامة على لوحة الفرز الخاصة بتلك الدائرة.

 

المادة (15)

 

- بعد الانتهاء من فرز الأصوات على اللجنة القيام بما يلي:    أ. تنظيم محضر لكل صندوق اقتراع من عدة نسخ وفقاً للنموذج المعتمد من المجلس ويتم توقيعها من رئيس اللجنة وعضويها وممن يرغب من مندوبي القوائم الحاضرين.    ب. يقوم مدخل البيانات بعد توقيع المحاضر بإدخال بياناتها في النظام الانتخابي الإلكتروني بإشراف مباشر من رئيس لجنة الاقتراع والفرز، ويقوم بطباعة محاضر الفرز الإلكترونية ويتم توقيعها من رئيس اللجنة وعضويها ومدخل البيانات.    ج. يتولى ضابط الجودة في المركز وتحت طائلة المسؤولية تدقيق ومطابقة محاضر الفرز الورقي والإلكتروني على مستوى الغرفة والتحقق من صحة بياناتها.

 

المادة (16)

 

- تعتبر ورقة الاقتراع للدائرتين الانتخابيتين العامة والمحلية باطلة في أي من الحالات التالية: -    أ- إذا كانت غير مختومة بخاتم الدائرة الانتخابية أو غير موقعة من رئيس اللجنة.    ب- إذا تضمنت ورقة الاقتراع عبارات معينة أو إضافات تدل على اسم المقترع.    ج- إذا لم يكن بالإمكان تحديد القائمة أو المترشحين الذين تم التأشير عليهم.    د- إذا تم التأشير في ورقة الاقتراع على أكثر من قائمة.

 

المادة (17)

 

- تعتبر ورقة الاقتراع الخاصة بالدائرة الانتخابية المحلية صحيحة: -    أ- إذا تم التأشير على قائمة محلية دون التأشير على أي اسم من أسماء المترشحين فيها ويتم احتساب الصوت للقائمة فقط.    ب- إذا تم التأشير على أي اسم من أسماء المترشحين في القائمة المحلية دون التأشير على اسم القائمة، يتم احتساب صوت للقائمة وصوت لكل مترشح مؤشر له.

 

المادة (18)

 

- إذا تبين بعد فرز الأصوات أن عدد أوراق الاقتراع المختومة والموقعة من رئيس اللجنة تزيد أو تقل عن (3%) من عدد المقترعين المؤشر عليهم في جدول الناخبين، تقوم اللجنة بإعادة عد أوراق الاقتراع ومطابقتها مع عدد المقترعين المؤشر عليهم في جدول الناخبين، وفي حال استمر ذلك فعلى رئيس اللجنة إشعار رئيس لجنة الانتخاب في الدائرة الانتخابية المحلية فوراً بذلك، والذي بدوره يقوم بإشعار رئيس المجلس، وتستمر اللجنة في إجراءاتها حسب الأصول وفقاً لما يقرره المجلس.

 

المادة (19)

 

أ- يقدم مفوضو أو مندوبو القوائم أثناء عملية فرز الأصوات الاعتراضات على إجراءات عملية الفرز إن وجدت على النموذج الذي يعتمده المجلس من ثلاث نسخ.    ب- تتولى اللجنة الفصل في الاعتراضات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وتكون قراراتها نافذة فور صدورها.    ج- يسلم المعترض قرار اللجنة، ويتم الاحتفاظ بنسخة وتُسلم إلى مدير المركز ليقوم بدوره بتسليمها إلى رئيس لجنة الانتخاب في الدائرة الانتخابية المحلية ليتم رفعها إلى الهيئة.

 

المادة (20)

 

بعد انتهاء عملية الفرز وتنظيم محاضر فرز صناديق الاقتراع، تقوم اللجنة بما يلي: -    أ- وضع النسخة الأولى من محضر نتائج فرز صندوق الاقتراع الورقي والإلكتروني الخاص بالدائرة الانتخابية المحلية في مغلف خاص به، ووضع النسخة الأولى من محضر نتائج فرز صندوق الاقتراع الورقي والإلكتروني الخاص بالدائرة الانتخابية العامة في مغلف خاص به وتسلمهما لمدير المركز، والذي بدوره يقوم بتسليمهما إلى رئيس لجنة الانتخاب.    ب- تسليم النسخة الثانية من محضر نتائج الفرز الورقي والإلكتروني الخاص بالدائرة الانتخابية المحلية، والنسخة الثانية من محضر نتائج الفرز الورقي والإلكتروني الخاص بالدائرة الانتخابية العامة إلى مدير المركز، وذلك لغايات تجميع نتائج جميع صناديق الاقتراع على مستوى المركز.    ج- تثبيت نسخة ورقية من محضري فرز صناديق الاقتراع على مدخل الغرفة، وتوزيع نسخة الكترونية منها على المرشحين أو مندوبي القوائم لمن يرغب.    د- رزم ما تبقى من محاضر الاقتراع والفرز والمحاضر الخاصة وأوراق الاقتراع التي استعملت والأوراق الباطلة والأوراق البيضاء ووضعها في الكيس الآمن المخصص لكل منها في صندوق الرزم المخصص لهذه الغاية، ووضع جدول الناخبين في مغلف، ورزمه في صندوق الدائرة الانتخابية العامة.    هـ ـ يتولى رئيس لجنة الاقتراع والفرز تسليم المواد المذكورة في الفقرة (د) من هذه المادة إلى مدير المركز وضابط الارتباط الإداري والفني، وتحت طائلة المساءلة القانونية في حال فقد أي منها.

 

المادة (21)

 

يتولى كل من مدير المركز وضابط الارتباط الفني تجميع نتائج فرز صناديق الاقتراع في المركز على المحضر المعد لهذه الغاية، وعلى النحو التالي:-    أ- تجميع الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة في جميع صناديق الاقتراع بالمركز.    ب تجميع الأصوات التي حصل عليها كل مرشح من مترشحي القوائم المحلية في جميع صناديق الاقتراع بالمركز.    ج- إعداد محضر تجميعي للأصوات التي حصلت عليها القوائم المحلية والأصوات التي حصل عليها المترشحون فيها في جميع صناديق الاقتراع بالمركز وفقاً للنموذج المعتمد من المجلس.    د. إعداد محضر تجميعي للأصوات التي حصلت عليها القوائم الحزبية في جميع صناديق الاقتراع بالمركز وفقاً للنموذج المعتمد من المجلس.    هـ مطابقة المحاضر التجميعية للفرز الورقية والإلكترونية على مستوى المركز.    و- يتولى ضابط الجودة في المركز تدقيق ومطابقة المحاضر التجميعية للفرز الورقية والإلكترونية على مستوى المركز، والتأكد من صحة بياناتها، والتوقيع عليها.    ز- تثبيت نسخة ورقية من المحاضر التجميعية للفرز على مدخل المركز، وتوزيع نسخة إلكترونية منها على المرشحين أو مندوبي القوائم لمن يرغب.    ح- وضع المحاضر التجميعية الورقية والإلكترونية لنتائج فرز صناديق الاقتراع الخاصة بالدائرة الانتخابية المحلية في المركز في مغلف خاص، مرفقاً به جميع محاضر فرز صناديق الاقتراع لتلك الدائرة، ويقوم بتسليمها إلى رئيس لجنة الانتخاب في الدائرة الانتخابية المحلية، ليقوم بدوره بتسليمها إلى لجنة الاستلام المشكلة في الهيئة بموجب محاضر خاصة موقعة حسب الأصول.    ط- وضع المحاضر التجميعية الورقية والإلكترونية لنتائج فرز صناديق الاقتراع الخاصة بالدائرة الانتخابية العامة في المركز في مغلف خاص، مرفقاً به جميع محاضر فرز صناديق الاقتراع لتلك الدائرة، ويقوم بتسليمها إلى رئيس لجنة الانتخاب في الدائرة الانتخابية المحلية، ليقوم بدوره بتسليمها إلى لجنة انتخاب الدائرة الانتخابية العامة في الهيئة بموجب محاضر خاصة موقعة حسب الأصول.

 

المادة (22)

 

- مع مراعاة ما ورد في المادتين (15، 21) من هذه التعليمات، يتولى ضابط الجودة في المركز التأكد من أن جميع محاضر الفرز منظمة حسب الأصول، ومرفقة مع المحاضر التجميعية.

 

المادة (23)

 

- يتولى ضابط الارتباط الإداري والفني وبإشراف مدير المركز، استلام جميع مواد العملية الانتخابية من لجان الاقتراع والفرز، والمحافظة عليها، وتحت طائلة المسؤولية وتسليمها وفقاً لما تقرره الهيئة.

 

المادة (24)

 

- يعتمد المجلس النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.

 

المادة (25)

 

- تُلغى التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الأصوات رقم (9) لسنة 2016 وتعديلاتها.   مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب

 

تعليمات لسنة 2024 (التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز  لسنة 2024) المنشور في العدد 5914 على الصفحة  1450 بتاريخ  10-03-2024 والساري بتاريخ  10-03-2024

 

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر   تعليمات لسنة 2024 (التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز  لسنة 2024)

كيف تقيم محتوى الصفحة؟