امكانية الوصول

البطاقة التعريفية

المادة 1

  

من 16-04-2019

 

 يسمى هذا النظام (نظام إعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

  

من 22-04-2020

 

 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على ذلك:-

المجلس : المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

اللجنة : لجنة الإعفاءات الجمركية المشكلة في دائرة الجمارك بموجب أحكام هذا النظام .

الإعاقة : أحد أشكال القصور أو التعطل الوظيفي الجسدي أو الحسي أو الذهني أو العصبي أو النفسي المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام .

الإعاقة الجسدية الشديدة: التعطل الوظيفي التام والدائم غير القابل للشفاء في الأطراف السفلية وأحد الأطراف العلوية أو كليهما الذي يؤدي إلى عدم المقدرة على استخدام المركبات العادية أو المجهزة يدوياً لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية غير الشديدة .

طالب الاعفاء : كل شخص يتقدم للحصول على إعفاء مركبة وفقا لأحكام هذا النظام .

البطاقة : البطاقة التعريفية التي يصدرها المجلس وفقا لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

تقرير التشخيص : التقرير الصادر عن أحد مستشفيات وزارة الصحة أو الخدمات الطبية الملكية الذي يعتمده الأطباء الاختصاصيون في اللجنة والذي يحدد نوع الإعاقة وطبيعتها ودرجتها.

المادة 3

  

من 22-04-2020

 

 تحدد بقرار من وزير الصحة  و مدير الخدمات الطبية الملكية آلية الاعتراض على تقارير التشخيص الصادرة عن اللجنة بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة 4

  

من 22-04-2020

 

أ- تشكل اللجنة في دائرة الجمارك برئاسة أحد كبار موظفيها يسميه مديرها العام وتضم في عضويتها كلاً من:-

1- ممثل عن المجلس يسميه رئيسه.

2- ممثل عن مركز تشخيص الإعاقات في وزارة الصحة يسميه وزير الصحة .

3- أربعة اطباء مختصين في أنواع الإعاقة المشار اليها في المادة (5) من هذا النظام اثنان منهما يسميهما وزير الصحة والآخران يسميهما مدير عام الخدمات الطبية الملكية سواء من الكادر الوظيفي لكل من وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية أو من القطاع الخاص .

ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-

1- استقبال الطلبات الخاصة بإعفاء المركبات وفقاً لأحكام هذا النظام ورقياً أو إلكترونياً.

2- دراسة الطلبات المقدمة والتحقق من أحقية طالب الإعفاء والتثبت من توافر شروط منح الإعفاء.

3- فحص طالب الاعفاء لغايات اعتماد تقرير التشخيص.

4- رفع التنسيب بالموافقة على منح الإعفاء أو عدم منحه أو سحبه لمدير عام دائرة الجمارك لإصدار القرار النهائي.

ج- تحدد آلية عمل اللجنة وكيفية اجتماعاتها ومواعيدها بقرار من مدير عام دائرة الجمارك وتتخذ قراراتها بأغلبية ثلثي أعضائها وعلى أن يتم تسجيل جلسات اللجنة بالصوت والصورة .

د- يسمي مدير عام دائرة الجمارك من بين موظفي الدائرة أمين سر للجنة يتولى استقبال طلبات الإعفاء و تنظيم محاضر جلساتها وحفظ قيودها وأي مهام أخرى يكلفه بها رئيسها.

هـ- تكون مدة العضوية في اللجنة سنة واحدة قابلة للتجديد بقرار من المرجع المختص، وفي حال شغور عضوية أي من أعضائها تسمى الجهة المعنية بديلاً عنه للمدة المتبقية.

المادة 5

  

من 22-04-2020

 

 لغايات تطبيق أحكام هذا النظام تعد إعاقة كل من أشكال القصور والتعطل الوظيفي الدائمة التالية:-

أ- القصور التام في الأطراف السفلية أو العلوية أو في أحدها أو فقدان أي منها.

ب- قصر القامة على أن لا يتجاوز طول طالب الإعفاء (121) سنتمترا للإناث و (131) سنتمترا للذكور .

ج- كف البصر التام أو ضعف البصر الشديد على أن لا تقل حدة الإبصار عن (60/6 ) في كل عين على حدة ومع استخدام التصحيح العلاجي.

د- الصمم الكلي أو ضعف السمع الشديد الذي لا تقل حدة السمع فيه عن (70) ديسبل في كل أذن على حدة على كل ذبذبة من ذبذبات التخطيط السمعي ومع استخدام المعينات السمعية بما في ذلك القوقعة.

هـ- إعاقات التوحد ومتلازمة داون.

و- الإعاقات العصبية أو النفسية  أو الذهنية المتوسطة أو الشديدة التي لا يستطيع أصحابها قيادة المركبات بأنفسهم.

ز- التصلب اللويحي المتقدم غير المستجيب للعلاج والذي يحول دون تمكن الشخص من قيادة المركبة بنفسه.

المادة 6

  

من 22-04-2020

 

 يستعاض عن تقرير التشخيص بالبطاقة حال صدورها وحصول المنتفع عليها، والذي يبين نوع الإعاقة ودرجتها وطبيعتها.

المادة 7

  

من 22-04-2020

 

-أ- تعفي كلياً مركبة واحدة لاستخدام طالب الإعفاء من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات والضريبة الخاصة
ورسوم طوابع الواردات وأي رسوم أخرى.

ب- يشترط في طالب الإعفاء ما يلي:-

1. أن يكون أردني الجنسية

2- أن تكون لديه إحدى الإعاقات الواردة في المادة (5) من هذا النظام وفقا لتقرير التشخيص أو البطاقة.

3- أن يكون حاملاً للبطاقة حال صدورها.

4- أن لا يكون حاصلاً على إعفاء مركبة بمقتضى أحكام هذا النظام..

5- أن لا يكون ملتحقاً بأحد مراكز الإيواء  .

6- أن تكون لديه أو لدى من ينوب عنه في حال عدم قدرته على القيادة بسبب الإعاقة أو صغر السن رخصة قيادة سارية المفعول.

ج-1- إذا كان في الأسرة أكثر من شخص من ذوي الإعاقات ممن تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة أو من الذين لا يستطيعون قيادة المركبة بأنفسهم فيمنح إعفاء واحد للأسرة.

2- يستثنى من احكام البند (1) من هذه الفقرة الأشخاص ذوو اعاقة كف البصر .

المادة 8

  

من 22-04-2020

 

أ- لا يجوز أن تزيد سعة محرك المركبة المعفاة وفقاً لأحكام هذا النظام على (2000 سي سي) إذا كانت تعمل (بالبنزين أو بمحرك هجين) و (2700 سي سي) اذا كانت من مركبات النقل المشترك على أن لا يزيد إجمالي الرسوم الجمركية والضريبة العامة والخاصة على المبيعات ورسوم الطوابع و الرسوم والضرائب الاخرى المقدرة عليها والمعفى منها على (12000) اثني عشر الف دينار .

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز لطالب الاعفاء أن يشتري مركبة تزيد في مجموع رسومها وضرائبها على مبلغ الاعفاء المحدد فيها على أن يلتزم بدفع باقي الرسوم والضرائب التي تزيد على ذلك المبلغ.

ج- لوزير المالية بناء على تنسيب اللجنة استثناء المركبة المجهزة بالكامل والمزودة برافعات لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية الشديدة أو للشركات المتخصصة بنقلهم من سعة المحرك للمركبة ومن اجمالي الرسوم الجمركية والضريبية المقدرة عليها.

المادة 9

  

من 22-04-2020

 

 أ- يجب تجديد ترخيص المركبة المعفاة سنويا بحضور المستفيد من هذا الإعفاء بنفسه أو بإبراز شهادة تفقد حياة للمستفيد من الإعفاء ممن ينوب عنه صادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات حديثة الإصدار.

ب-1- يجوز للحاصل على الإعفاء تفويض شخص أو اثنين من اقاربه حتى الدرجة الثانية لقيادة المركبة المعفاة نيابة عنه كما يجوز تفويض من يعمل لديه بوظيفة سائق بموجب عقد عمل مصدق من وزارة العمل.

2- على الحاصل على الإعفاء أو من يمثله قانونأ تقديم الأوراق الثبوتية الخاصة التي تثبت صلته بالمخول بقيادة المركبة وفقا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة للموظف المختص في إدارة ترخيص السواقين والمركبات الذي يقوم بتثبيت اسم المخول بالقيادة وبياناته الشخصية وصلته بالحاصل على الإعفاء على رخصة المركبة المعفاة.

ج- يجب على المخول بقيادة المركبة المعفاة وفقا لأحكام البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة وتحت طائلة المسؤولية توقيع تعهد خطي لدى دائرة الجمارك بعدم استخدامها في غير الأغراض المتعلقة بمصلحة الحاصل على الإعفاء. 

د. يجب على الحاصل على الإعفاء أو من يمثله قانونا تقديم تعهد خطي لدى دائرة الجمارك بعدم بيع المركبة أو التصرف فيها دون علم دائرة الجمارك.

المادة 10

  

من 22-04-2020

 

أ- يجب تنظيم البيان الجمركي وتسجيله لدى دائرة الجمارك وتسجيل المركبة لدى إدارة ترخيص السواقين والمركبات باسم المستفيد من الإعفاء وتدوين أسماء الأشخاص المخولين بقيادة المركبة على رخصة الاقتناء حسب إقرار الحاصل على الإعفاء أو من يمثله قانونا أمام الموظف المختص لدى إدارة ترخيص السواقين والمركبات.

ب- لمدير عام دائرة الجمارك تحديد مكافآت أعضاء اللجنة وفق تشريعات دائرة الجمارك .

المادة 11

  

من 16-04-2019

 

 أ. في حال ضبطت المركبة المعفاة مستخدمة من غير المستفيد من الإعفاء او من غير الشخص المخول بالقيادة او استعملت لغير الغاية التي أعفيت من أجلها او تم التصرف فيها او في جزء منها على وجه مخالف للقانون تستوفي الرسوم والضرائب والغرامات المتحققة عن تلك المخالفة وفقا لقانون الجمارك وقانون السير.

 ب. في حال وفاة الحاصل على الإعفاء يجب على الورثة أو الشخص المخول بقيادة المركبة المعفاة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ الوفاة تسوية قيود المركبة المعفاة لدى دائرة الجمارك ودائرة ترخيص السواقين والمركبات.

المادة 12

  

من 16-04-2019

 

 يتم تخصيص ترميز خاص للمركبات المعفاة بموجب أحكام هذا النظام من إدارة ترخيص السواقين والمركبات.

المادة 13

  

من 22-04-2020

 

أ- تعفي الحافلات المخصصة لنقل( 9) أشخاص أو أكثر من الأشخاص ذوي الإعاقة الملتحقين بالأندية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة والمؤسسات التعليمية غير الربحية المرخصة وفقاً للتشريعات النافذة من الرسوم والضرائب المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (7) من هذا النظام.

ب- يمنح الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة للأندية والمؤسسات بناء على تنسيب جهة ترخيصها وتسجيلها وفقا للشروط التالية:-

1- أن يتناسب عدد وسعة وسائط النقل المطلوب إعفاؤها مع عدد الملتحقين والمنتفعين فعلياً مع ما تقدمه الجهة طالبة الإعفاء من خدمات بناء على تنسيب جهة تسجيلها أو ترخيصها.

2- أن لا تكون الجهة طالبة الإعفاء قد أوقعت عليها عقوبة بموجب التشريعات النافذة خلال السنتين السابقتين على تاريخ تقديم طلب الحصول على الإعفاء .

3- أن لا تكون الجهة طالبة الإعفاء من الجهات التي تقدم الخدمات الإيوائية

ج- لا يجوز أن يستبدل بالحافلة المعفاة وفقا لأحكام هذه المادة حافلة اخرى معفاة إلا بعد مضي (5) سنوات من تاريخ تسجيل البيان الجمركي للحافلة المطلوب استبدالها.

المادة 14

  

من 22-04-2020

 

أ- يجوز استبدال المركبة المعفاة بعد مرور مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ التخليص عليها على أن تتم تسوية أوضاع المركبة المعفاة وفقاً لأحكام قانون الجمارك والأنظمة الصادرة بمقتضاه .

ب- لا يجوز للأشخاص الذين تم رفض طلبات حصولهم على الاعفاء التقدم بطلبات جديدة إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدور القرار.

ج- لا تسري أحكام هذا النظام المعدل على الطلبات التي تم تقديمها قبل نفاذ احكامه.

المادة 15

  

من 16-04-2019

 

 يلغى نظام إعفاءات الأشخاص المعوقين رقم (14) لسنة 2013.

2019/3/13

 

كيف تقيم محتوى الصفحة؟