امكانية الوصول

البطاقة التعريفية

نظام التامين الصحي المدني لسنة 2004


المادة 1

  

من 30-08-2004

 

يسمى هذا النظام (نظام التامين الصحي المدني لسنة 2004) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

  

من 16-05-2007

 

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

 

الوزارة

:

وزارة الصحة .

الوزير

:

وزير الصحة .

الدائرة

:

أي وزارة او دائرة حكومية او مجلس او سلطة او مؤسسة او هيئة عامة تابعة للحكومة او أي بلدية .

المدير

:

مدير ادارة التامين الصحي المدني في الوزارة .

الموظف

:

الشخص المعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مدرجة في نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية او في جداول تشكيلات الوظائف للدوائر بمن في ذلك موظف البلدية او الموظف المعين براتب مقطوع او بعقد على حساب المشاريع او الامانات او ضريبة المعارف او المعين بدل الموظف المعار او المجاز دراسيا او المجاز دون راتب وعلاوات او المحال على الاستيداع .

عامل المياومة

:

الشخص الاردني الذي يعمل في الدائرة ويتقاضى اجرا يوميا .

الصندوق

:

صندوق التامين الصحي المدني .

المتبرع بالأعضاء

:

الشخص الاردني المتوفى الذي يتم التبرع بعضو من اعضائه للانتفاع به من غير اقاربه .

غير المقتدر

:

كل اردني يعيل نفسه او غيره ولا يتجاوز الدخل السنوي له ولاسرته التي يعيش معها كوحدة اجتماعية الحد الاعلى الذي يقرره مجلس الوزراء .

المستشفى

:

أي مستشفى تابع للوزارة .

المركز

:

أي مركز او عيادة صحية يتبع كل منهما للوزارة .

الحالة الطارئة

:

الحالة المرضية التي تستدعي الادخال الفوري للمريض لأي مستشفى سواء كان عاما او خاصا او خيريا لأجراء المعالجة الفورية لإيقاف الخطر عن حياته او لإزالة هذا الخطر .

المعالجة

:

الخدمة الطبية وتشمل الفحص السريري والمخبري والشعاعي والمعالجة الفيزيائية والاختصاصية والعمليات الجراحية والولادة والادوية والاقامة في المستشفيات وغيرها من احتياجات المعالجة .

اجور المعالجة

:

أي بدل يستوفى من المريض وفقا لأحكام هذا النظام مقابل حصوله على المعالجة .

 

 

المادة 3

  

من 30-08-2004

 

أ . ينشا في الوزارة صندوق يسمى (صندوق التامين الصحي المدني) له موازنة مستقلة يعدها الوزير ويقرها مجلس الوزراء .


ب. يهدف الصندوق الى تقديم المعالجة للفئات المحددة بمقتضى احكام هذا النظام ولأي افراد او فئات اخرى يوافق مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على شمولها بأحكام هذا النظام .

 

المادة 4

  

من 16-05-2007

 

تتألف الموارد المالية للصندوق مما يلي :

أ - المخصصات التي ترصد في الموازنة العامة لحساب الصندوق .

ب - اقتطاعات بدل الاشتراك المقررة بمقتضى احكام هذا النظام .

ج- المخصصات التي يرصدها صندوق المعونة الوطنية مقابل تأمين من يتلقى مساعدة منتظمة من صندوق المعونة الوطنية .

د – أجور المعالجة في المستشفيات والمراكز.

هـ – أي اشتراك أو بدل يتأتى من معالجة الأفراد أو العالمين في المؤسسات أو الشركات وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب أحكام هذا النظام.

و- أثمان الأدوية.

ز – أي بدل مقرر بمقتضى أحكام هذا النظام.

ح – عوائد استثمار أموال الصندوق.

ط – الهبات والتبرعات التي ترد للصندوق شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.

ي – أي إيراد يتأتى للصندوق بموجب أي تشريع آخر.

 

المادة 5

  

من 16-05-2007

 

يكون الاشتراك في الصندوق الزاميا للفئات التالية :

أ- الوزراء .

ب- اعضاء مجلس الامة .

ج- الموظفون .

د- المتقاعدون المدنيون المشتركون في التامين الصحي بموجب نظام التامين الصحي المدني رقم (10) لسنة 1983 .

هـ- العاملون في المؤسسات والهيئات الرسمية العامة التي يقرر مجلس الوزراء بناء على طلبها سريان احكام هذا النظام على موظفيها وفق اسس تحدد بمقتضى القرار .

و-  عمال المياومة الذين ي تم شمولهم بالتأمين الصحي بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير، وتحدد اسس و شروط اشتراكهم في الصندوق بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

ز-   الموظفون المحالون على الاستيداع دون طلب منهم، ويتم اقتطاع بدل اشتراكهم الشهري من راتب الاستيداع الخاص بكل منهم بواسطة دوائرهم وحسب النسبة المقررة بمقتضى أحكام هذا النظام.

ح-   الموظفون الذين يحالون على التقاعد بعد نفاذ أحكام هذا النظام بموجب قانون التقاعد المدني أو قانون الضمان الاجتماعي أو نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم النافذة المفعول.

 

المادة 6

  

من 30-08-2004

 

أ . يكون الاشتراك في الصندوق اختياريا، للأشخاص المبينين ادناه، شريطة عدم انتفاع أي منهم من أي تامين صحي اخر :

1 – الموظفون وعمال المياومة الذين انتهت خدماتهم في أي دائرة بسبب إكمالهم السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة أو بسبب المرض دون أن يكون لهم حق التقاعد، ويعتبر اشتراك أي منهم من تاريخ انتهاء خدمته على أن يستمر وبدون انقطاع في دفع بدل الاشتراك على  اساس آخر راتب إجمالي تقاضاه وأن يدفع للصندوق مقدماً بدل الاشتراك عن ستة أشهر على الأقل.

 

2 – الموظفون وعمال المياومة الذين انتهت خدماتهم في أي دائرة قبل نفاذ مفعول هذا النظام ممن يتقاضون راتباً تقاعدياً بمقتضى أحكام قانون الضمان الاجتماعي ، ويعتبر اشتراك أي منهم من تاريخ تقديم قانون الضمان الاجتماعي ، ويعتبر اشتراك أي منهم من تاريخ تقديم طلب الاشتراك.


3 -  ورثة الاشخاص المذكورون في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة على ان يكونوا من المنتفعين وفقا لأحكام المادة (8) من هذا النظام ويتم دفع بدل اشتراك كل منهم وفقا للأسس المحددة في أي من هذين البندين .


4 -  الموظف المعار او المجاز دراسيا او المجاز دون راتب وعلاوات او المحال على الاستيداع بناء على طلبه، ويعتبر اشتراك أي منهم من تاريخ تقديم طلب الاشتراك على ان يسدد بدل الاشتراك وبدون انقطاع خلال مدة الاعارة او الاجازة او الاحالة على الاستيداع وان يدفع للصندوق مقدما بدل الاشتراك عن ستة اشهر على الاقل وبالمبلغ ذاته الذي كان يدفعه للصندوق قبل انقطاعه عن العمل، وتصدر الوزارة بطاقة تامين صحي خاصة لأي منهم بعد اعادة بطاقته من الدائرة التي يتبعها .


5 -  العامل في أي مؤسسة عامة ممن كان مشمولا بالتامين الصحي وتم اجراء التخاصية عليها بتحويلها الى شركة على ان يدفع للصندوق مقدما بدل الاشتراك عن ستة اشهر على الاقل وبالنسبة ذاتها التي كانت تقتطع من راتبه الاجمالي .


ب. يقدم طلب الاشتراك في الصندوق على الانموذج المعتمد لدى الوزارة لهذه الغاية وتستكمل الاجراءات اللازمة بشأنه وفقا لأحكام هذا النظام .

المادة 7

  

من 30-04-2014

 

أ- يكون بدل الاشتراك الشهري في الصندوق بنسبة (3%) من مجموع راتب وعلاوات او مخصصات المشترك على ان لا يزيد المبلغ الذي يتم استيفاؤه على (30)  دينارا ويتم اقتطاعه على النحو التالي :

1 -  من رئاسة الوزراء عن الوزراء .

2 -  من مجلس الامة عن الاعيان والنواب .

3 -  من الدائرة عن الموظف او عامل المياومة الذي يعمل لديها .

4- من وزارة العدل عن رئيس المجلس القضائي .

5- من المحكمة الدستورية عن رئيس واعضاء المحكمة الدستورية .

6 -  من وزارة المالية او المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن المتقاعدين لدى أي منهما .

7 -  من البلدية عن موظفيها والمتقاعدين منهم .

ب- يترتب على الجهات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تحويل الاقتطاعات الى الصندوق في نهاية كل شهر .

ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يكون بدل الاشتراك الشهري في الصندوق (50) خمسين دينارا للفئات التالية :

1. الوزراء العاملين او السابقين .

2. اعضاء مجلسي الاعيان والنواب العاملين .

3. وزير البلاط ورئيس الديوان الملكي الهاشمي وكل من يعين برتبة وراتب وزير ومن يتقاعد منهم .

4- رئيس المجلس القضائي ورئيس المحكمة الدستورية ومن يتقاعد منهما .

5- شاغلي وظائف المجموعة الاولى من الفئة العليا ومن يتقاعد منهم .

المادة 8

  

من 16-05-2007

 

يقسم المنتفعون من الصندوق الى المجموعتين التاليتين:
أ . المجموعة الاولى :

الافراد الذين يكون انتفاعهم مشمولا ببدل الاشتراك الشهري للمشترك شريطة عدم انتفاعهم من أي تامين صحي اخر وهم :

1 -  الزوجة .

2 -  الزوج .

3 -  الاولاد الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من العمر .

4 -  الاولاد المعاقون او العاجزون صحيا عن اعالة انفسهم .

5 -  الاولاد الذين يتلقون العلم في الكليات او الجامعات داخل المملكة حتى تاريخ انهائهم الدراسة او اكمالهم

الخامسة والعشرين من العمر أي التاريخين اسبق وكذلك الاولاد الذين يتلقون العلم في الكليات او الجامعات خارج المملكة وذلك اثناء اقامتهم فيها .

6 -  الوالدان العاجزان صحيا واللذان يتولى المشترك اعالتهما شرعا واخوانه واخواته منهما ولحين اكمالهم الثامنة عشرة من العمر .

7 -  البنات العازبات غير العاملات .

ب. المجموعة الثانية :

افراد اسرة المشترك المبينون ادناه ممن يرغب المشترك في انتفاعهم معه بالتأمين الصحي مقابل دفع المبلغ المحدد عن كل منهم شهريا ويتم دفعه الى الصندوق وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية شريطة عدم شمولهم باي تأمين صحي اخر وعلى ان يتم تسديد الاشتراكات المترتبة عليهم من تاريخ نفاذ احكام هذا النظام او من تاريخ صدور بطاقة تأمين صحي للمشترك وهم :

1. الوالدان .

- البنات العازبات العاملات .

- البنات الارامل والمطلقات اللواتي ليس لهن ابناء او لهن ابناء لم تتجاوز اعمارهم الخامسة والعشرين سنة .

ويتم انتفاع المشمولين بهذا البند مقابل مبلغ مقداره خمسة دنانير شهريا عن كل منهم .

2. الاخوة والاخوات لحين اكمالهم الثامنة عشرة من العمر .

- الاخوة والاخوات من العاجزين صحيا عن اعالة انفسهم .

- الاخوات العازبات غير العاملات ممن يتولى المشترك اعالتهن شرعا .

ويتم انتفاع المشمولين بهذا البند مقابل مبلغ مقداره عشرة دنانير شهريا عن كل منهم .

المادة 9

  

من 30-04-2014

 

أ- تصدر الوزارة بطاقة تامين صحي شخصية وفق الانموذج المعد لديها لهذه الغاية ووفقا لتعليمات يصدرها الوزير تحدد بمقتضاها مدة سريان البطاقة والبيانات الواجب ادراجها فيها .

ب- تصرف بطاقة التامين الصحي، للمبينين ادناه، على ان تحمل الصورة الشخصية لكل منهم :

1 - المشترك وغير المقتدر ومن يتلقى مساعدة منتظمة من صندوق المعونة الوطنية والمعاق والمنتفع مع كل منهم.

2 – الأردني المتبرع بالدم بموجب شهادة من بنك الدم.

3 – أحد أقارب المتوفى المتبرع بالأعضاء من الدرجة الأولى.

ج- 1 – يوقف العمل ببطاقة التأمين الصحي للموظف المعار أو المجاز دراسياً أو المجاز دون راتب وعلاوات أو المحال على الاستيداع بطلب منه كما يوقف العمل بالبطاقة للمنتفع مع أي منهم وبناء على طلبه.

2 – يترتب على الدائرة التي يتبعها أي من الموظفين المذكورين في البند (1) من هذه الفقرة أعادة بطاقته وبطاقة  كل من المنتفعين معه إلى الوزارة ويتم عند تجديد اشتراكه في الصندوق إصدار بطاقة تأمين صحي له ولكل من المنتفعين معه وفقاً لأحكام هذا النظام.

د – إذا انتهت خدمة الموظف بغير الإحالة على التقاعد وبغير استحقاقه لراتب تقاعدي وفقاً للتشريعات النافذة فعلى دائرته إبلاغ الوزارة خلال شهر واحد من تاريخ تركه الخدمة وإعادة بطاقة المشترك وأي بطاقة أخرى صرفت للمنتفعين معه.

هـ- إذا تم استعمال بطاقة التأمين الصحي بصورة تخالف أحكام هذا النظام فللوزير بناء على تنسيب المدير سحبها وللمدة التي يراها مناسبة.

و-1 مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، على المشترك والمنتفع تجديد بطاقة التأمين الصحي فور انتهاء مدتها .

2- إذا مضت على تاريخ انتهاء بطاقة التأمين الصحي مدة لا تزيد على ستين يوما ولم يقم المشترك والمنتفع وفقا لأحكام المادة (5) والبنود (1) و (2) و (3) من الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا النظام بتجديدها وكان اي منهما قد سدد الاشتراكات المترتبة عليه فيتحمل ما نسبته (5%) من نفقات المعالجة في اي مركز او مستشفى ، إضافة الى ما يترتب عليه من نسبة تحمل لهذه النفقات وفق اتفاقيات التعاون مع القطاعات الصحية الأخرى .

3- على الرغم مما ورد في البند (2) من هذه الفقرة ، اذا أدخل المشترك او المنتفع الى المستشفى فيتحمل كامل نفقات المعالجة اذا لم يقم بتجديد بطاقة التأمين الصحي خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ خروج اي منهما من المستشفى .

4- يتحمل المشترك والمنتفع وفقا لأحكام البندين (4) و (5) من الفقرة (أ) من المادة (6) والبند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة والمادتين (30) و (31) من هذا النظام كامل نفقات المعالجة اذا تمت معالجة اي منهما في المستشفى او المركز وذلك اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة البطاقة .

5- تطبق أحكام البند (4) من هذه الفقرة على الفئات التي يقرر مجلس الوزراء شمولها بالتأمين الصحي المدني . .

المادة 10

  

من 30-04-2014

 

أ- تستوفي الوزارة بدلاً عن اصدار بطاقة تأمين صحي أو تجديدها وذلك على النحو التالي:

1- ديناراً واحداً للمشترك و(250) فلساً لكل منتفع معه.

2- دينارا واحدا عن اصدارها لغير المقتدر ومن يتلقى مساعدة منتظمة من صندوق المعونة الوطنية والمعوق و(250) فلسا لكل منتفع مع كل منهم .

ب- كما تستوفي الوزارة ثلاثة دنانير عن إصدار بطاقة تأمين صحي بدل تالف أو فاقد.

ج- تستوفي الوزارة خمسة دنانير من المشترك ودينارين عن كل منتفع معه اذا تم تجديد بطاقة التأمين الصحي بعد مضي مدة تزيد على ستين يوما من تاريخ انتهائها .

 

المادة 11

  

من 30-08-2004

 

تصدر الوزارة بطاقة معالجة أو دفتر معالجة لجميع المشمولين بأحكام هذا النظام ولجميع المواطنين ووفق تعليمات يصدرها الوزير يحدد فيها شكل البطاقة أو الدفتر والبيانات الواجب أدراجها في أي منهما وأسس وشروط استعمالهما.

المادة 12

  

من 30-08-2004

 

أ - إذا توفى المشترك أثناء الوظيفة وبسبب تأديته لها يعفى إفراد اسرته المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا النظام من بدل الاشتراك ويصبح أكبر المنتفعين سناً معه مشتركاً ويكون سائر أفراد الأسرة منتفعين معه.

 

ب – إذا توفى الموظف بسبب لا علاقة له بالوظيفة فعلى ذويه أعادة بطاقته خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الوفاة وتصدر الوزارة بطاقة تأمين صحي يصبح بمقتضاها أكبر المنتفعين سناً معه مشتركا و يكون سائر أفراد الاسرة منتفعين معه شريطة مراعاة ما يلي:

1 – اقتطاع بدل الاشتراك من راتب تقاعد الموظف المتوفي إذا كانت له خدمة مقبولة للتقاعد وفقاً لأحكام قانون التقاعد المدني أو قانون الضمان الاجتماعي أو نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافأتهم.

 

2 – دفع المشترك، الذي كان منتفعاً، للصندوق بدل الاشتراك مقدماً عن ستة أشهر على ألأقل إذا لم تكن للموظف المتوفي خدمة مقبولة للتقاعد.

 

ج – إذا توفى المتقاعد المشترك في التأمين الصحي فيترتب على المنتفعين معه إعادة بطاقته خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الوفاة وتصدر الوزارة بطاقة تأمين صحي بدلاً منها بحيث يصبح أكبر المنتفعين سناً مشتركاً و يستمر انتفاع أفراد عائلة المتوفي المشمولين معه، عند وفاته، ببطاقة التأمين الصحي على أن يقتطع بدل الاشتراك من راتب التقاعد المخصص لعائلة المتقاعد المشترك من تاريخ الوفاة أما إذا كان اشتراك أي منهم اختيارياً فيلتزم بدفع بدل الاشتراك وفقاً لأحكام هذا النظام.

 

د – إذا توفى غير المقتدر أو المعاق أو المتبرع بالدم أو الحاصل على بطاقة المتبرع بالأعضاء فتلغى بطاقته وعلى ذويه أعادتها إلى الوزارة.

المادة 13

  

من 30-08-2004

 

إذا انقطع أي من المشمولين بأحكام البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (6) والفقرة (ب) من المادة (8) والفقرة (ب) من المادة (12) من هذا النظام عن دفع بدل الاشتراك في الصندوق وقدم طلباً جديداً للاشتراك فيترتب عليه دفع جميع المبالغ المستحقة عليه عن مدة الانقطاع.

المادة 14

  

من 30-08-2004

 

تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اجور المعالجة في المستشفيات والمراكز وان يتم اعادة النظر في الاجور سنويا وبحيث تصبح بعد خمس سنوات مساوية للكلفة الفعلية .

المادة 15

  

من 01-09-2015

 

أ- لا تستوفى أجور المعالجة وأثمان الأدوية أثناء الإقامة في المستشفيات من كل من المشترك وغير المقتدر ومن يتلقى مساعدة منتظمة من صندوق المعونة الوطنية والمعاق وأي منتفع معهم والمتبرع بالدم والحاصل على بطاقة متبرع بالأعضاء إذا كان يحمل بطاقة تأمين صحي سارية المفعول وتم تحويله أليها حسب الأصول.

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، تحدد الحالات التي يجوز فيها استيفاء أجور المعالجة وأثمان الأدوية من المشترك أو غير المقتدر او من يتلقى مساعدة منتظمة من صندوق المعونة الوطنية أو المعاق أو أي منتفع مع أي منهم أو المتبرع بالدم أو الحاصل على بطاقة متبرع بالأعضاء تتم معالجته في أي مستشفى أو مركز بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على أن تتضمن مقدار هذه الاجور والأثمان وأسس وشروط استيفائها.

ج- يلتزم المقتدر بأجور المعالجة وأثمان الأدوية عند مراجعته المركز المسجل فيه أو أي مركز آخر أو مستشفى بناء على تحويل من المركز.

د- يتحمل المقتدر مثلي أجور المعالجة وأثمان الأدوية عند مراجعته أي مركز أو عيادة اختصاص في المستشفى في أي من الحالتين التاليتين:

1- إذا لم يقدم تحويلا الى عيادات الاختصاص في المستشفى أو المركز.

2- إذا راجع مركزاً غير مسجل فيه دون تحويل أليه أو عدم تقديم بطاقة معالجة أو دفتر معالجة صادر عن المركز ذاته الذي تمت معالجته فيه.

هـ- لا يجوز بأي حال من الأحوال رد أي مبلغ من الأجور تم استيفاؤه بمقتضى أحكام هذه المادة.

و- للوزير في حالات خاصة ومبررة السماح لأي من الأشخاص المشار اليهم في الفقرتين (أ) و (ج) من هذه المادة بمراجعة عيادات الاختصاص في المستشفى في المحافظة التي يقيم فيها او في غيرها بتحويل من المركز او دون تحويل  ولا يتحمل أي أجور أو أثمان اضافية تترتب على ذلك.

المادة 16

  

من 30-04-2014

 

أ- للوزير بناء على تنسيب المدير تحديد مبلغ التأمين الذي يستوفى مقدماً من المريض المقتدر الذي تتم معالجته في المستشفى وذلك بما يتناسب مع كلفة المعالجة اللازمة له.

ب- تكون مراجعة المريض المقتدر الذي تم تحويله إلى المستشفى أو المركز للمرض ذاته خلال أسبوعين دون مقابل.

ج-  يعامل المرضى الأردنيون في أقسام الاسعاف والطوارئ في المستشفى من حيث أجور المعالجة معاملة مرضى المراكز الصحية دون الحاجة الى تحويل .

د- على الرغم مما ورد في المادة (15) من هذا النظام والفقرات (أ) و (ب) و (ج) من هذه المادة :-

1- للوزير كلما دعت الحاجة تعديل أجور المعالجة للمرضى الذين يراجعون اقسام الاسعاف والطوارئ في المستشفيات .

2- تطبق الاحكام المنصوص عليها في اتفاقيات المعالجة المبرمة بين الوزارة واي جهة تطلب الاستفادة من خدماتها .

المادة 17

  

من 30-08-2004

 

لا تستوفي أجور المعالجة وأثمان الأدوية في أي من الحالات التالية :

أ – إذا كان المريض مصاباً بمرض سار يستوجب العزل الصحي حسب القوائم التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.

ب – إذا كان الشخص محجوراً عليه صحياً.

ج – إذا تمت المعالجة نتيجة حوادث ناجمة عن كوارث طبيعية أو أوبئة لأمراض سارية أوتسمم جماعي أو حوادث جماعية لم يتسبب فيها طرف مباشر.

المادة 18

  

من 31-12-2009

 

تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير أسس و شروط عدم استيفاء أجور المعالجة في المستشفى أو المركز لأي من الأشخاص أو الحالات التالية :

أ- المصابين بالأمراض النفسية والعقلية وفقاً للقرار الذي يتخذه الوزير بهذا الشأن.

ب- النزلاء الموصي بهم من وزارة التنمية الاجتماعية.

ج- المدمنين على الكحول والمخدرات والمؤثرات العقلية وحالات التسمم بالأدوية.

د- لدغ الأفعى والعقرب.

هـ- المصابين بعدوى فيروس العوز المناعي المكتسب (الايدز) .

و- المصابين بأي من أمراض الدم المزمنة بما في ذلك ما يلي:

  1. مرض الناعور.
  2. التلاسيميا.
  3. فقر الدم المنجلي.
  4. فقر الدم اللانسيجي.
  5. العوز المناعي الوراثي.
  6. نقص العامل المناعي (غاما) بالدم.

ز- المصابين بالتليف الكيسي.

ح- المصابين بالأمراض السرطانية ومضاعفاتها.

ط- الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي .

 

المادة 19

  

من 30-08-2004

 

تقدم الوزارة مجاناً الخدمات التالية :

أ – إعطاء الأمصال ولمطاعيم بقصد الوقاية والمعالجة من الأمراض السارية.

ب – خدمات الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة وذلك وفقاً لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

ج- الفحص الطبي للموفدين في أي بعثة عملية ولطالبي الاستخدام الذين يتم تحويلهم من الدوائر التي تسري عليها احكام هذا النظام.

د – فحص التلاسيميا للمقبلين على الزواج.

هـ- فحص الدم لغايات التبرع بالدم.

و – خدمات الصحة المدرسية وفقاً لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

ز – أي حالة أخرى يقررها الوزير حفاظاً على الصحة العامة.

المادة 20

  

من 16-05-2007

 

لا تعفى من اجور المعالجة الاصابات الناتجة من الحوادث القضائية التي فيها طرف مباشر او مسبب معروف الا اذا اثبت المريض او ذووه ان الطرف المباشر او المسبب مجهول .

المادة 21

  

من 17-02-2019

 

أ – تكون الإقامة في المستشفيات على النحو التالي:

1 – في الدرجة الأولى ، للوزراء وأعضاء مجلس الأمة ورئيس المجلس القضائي ورئيس المجلس القضائي الشرعي ورئيس المحكمة الدستورية ورئيس المحكمة الإدارية العليا وموظفي الفئة العليا والدرجتين الخاصة والأولى من الفئات الأولى والثانية والقضاة النظاميين والشرعيين واعضاء المحكمة الدستورية ورئيس المحكمة الإدارية العليا والمفتين في دائرة الافتاء العام والموظفين المعينين على نظام السلك الدبلوماسي الأردني من رتبة مستشار إلى رتبة سفير في وزارة الخارجية والمنتفعين مع أي منهم وتكون الإقامة في غرفة ذات سرير واحد.

2 – في الدرجة الثانية ، لموظفي الفئات الأولى والثانية من الدرجة الثانية حتى السادسة والموظفين المعينين على نظام السلك الدبلوماسي الأردني من رتبة ملحق إلى رتبة سكرتير أول في وزارة الخارجية والمنتفعين مع أي منهم وتكون الإقامة في غرفة ذات سريرين.

3 – في الدرجة الثالثة لباقي المشتركين من الفئتين الاولى والثانية وجميع المشتركين من الفئة الثالثة ولغير المقتدرين والذين يتلقون مساعدة منتظمة من صندوق المعونة الوطنية والمعوقين والمنتفعين مع اي منهم والمتبرعين بالدم والحاصلين على بطاقة متبرع بالاعضاء وتكون الاقامة في غرفة ذات ثلاثة اسرة او اكثر .

ب – يعامل الموظف بعقد عند الإقامة في المستشفى معاملة الموظف المصنف المساوي له في الدرجة والفئة ووفقاً لتقدير ديوان الخدمة المدنية بهذا الخصوص.

ج – تكون الإقامة في المستشفى للمتقاعد الذي تنطبق عليه احكام هذا النظام والمنتفعين معه في الدرجة التي كان يستحق الإقامة فيها عند احالته على التقاعد.

د- يحق للزوجة المشتركة والزوج المشترك والمنتفعين مع أي منهما الاستفادة من درجة الإقامة أو التأمين الأعلى على النحو التالي:-

 

1- إذا كان كلا الزوجين يحملان درجة التأمين ذاتها فيتم منحهما درجة التأمين الأعلى من درجتهم.

 

2-  إذا كان أحد الزوجين يحمل درجة تأمين أقل من الآخر فيتم منحه درجة التأمين الأعلى.

 

3- تصدر بطاقة تأمين صحي بالدرجة الأعلى وفقا لمدة سريان بطاقة التأمين المستحقة بموجب أحكام هذا النظام.

 

4- يستمر الزوجان المشتركان بدفع الاشتراكات المترتبة عليهما بمقتضى أحكام هذا النظام.

 

5- يستوفى رسم مقداره خمسة دنانير عند إصدار البطاقة وتجديدها لكل من المشترك والمنتفع.

 

المادة 22

  

من 30-08-2004

 

أ – للمشترك ولأي من المنتفعين معه الإقامة في المستشفى في درجة أعلى من الدرجة التي يستحقها بمقتضى أحكام المادة (21) من هذا النظام إذا توافرت تلك الدرجة على أن يدفع الفرق بين أجور الدرجتين.

 

ب – 1 – إذا قام مع المريض المقتدر في المستشفى مرافق له، وبموافقة من الطبيب المعالج ودون وجود ضرورة طبية لذلك، فتستوفى أجور الإقامة ذاتها المقررة للدرجة  التي يقيم فيها المريض.

 

2 – إذا أقام مع المريض المقتدر في المستشفى مرافق لهن وبموافقة من الطبيب المعالج واستدعت ذلك ضرورة طبية فتستوفى نصف أجور الإقامة المقررة للدرجة التي يقيم فيها المريض.

 

ج – 1- لا تستوفى أجور الإقامة في المستشفى عن مرافق المريض المشترك أو المنتفع معه إذا استدعت ذلك حاجة طبية بناء على طلب من الطبيب المعالج.

 

2 – يتحمل المريض المشترك أو المنتفع معه نصف أجور الإقامة في المستشفى عن المرافق له ووفقاً للدرجة التي يقيم فيها المريض عند عدم وجود ضرورة طبية لذلك.

 

المادة 23

  

من 30-08-2004

 

أ – إذا لم يتوافر في المستشفى أو المركز السرير أو درجة الإقامة التي يستحقها المريض المشترك أو المنتفع معه فتتم معالجته داخل المملكة في المستشفيات والمراكز الأخرى غير التابعة للوزارة بموافقة مسبقة من الوزير أو من يفوض اليه هذه الصلاحية ويتحمل الصندوق في هذه الحالة تكاليف المعالجة حسب الدرجة التي يستحقها المشترك أو المنتفع وفقاً لأحكام هذا النظام.

 

ب – إذا لم تتوافر المعالجة التخصصية اللازمة في المستشفى أو المركز فتتم معالجة المشترك أو المنتفع داخل المملكة في المستشفيات والمراكز الأخرى غير التابعة للوزارة بقرار من الوزير أو من يفوض أليه هذه الصلاحية بناء على تنسيب اللجنة الطبية المركزية العلاجية ويتحمل الصندوق في هذه الحالة تكاليف المعالجة حسب الدرجة التي يستحقها المشترك أو المنتفع وفقاً لأحكام هذا النظام.

 

ج – إذا لم يتوافر الأجراء التشخيصي اللازم في الوزارة فيحول المشترك أو لمنتفع إلى المستشفيات والمراكز التشخيصية غير التابعة للوزارة بقرار من الوزير أو من يفوض أليه هذه الصلاحية وعلى حساب الصندوق.

 

د – إذا لم يتوافر الدواء في المستشفيات والمراكز الشاملة التابعة للوزارة فيتم توفيره للمريض وفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.

 

المادة 24

  

من 16-05-2007

 

أ- اذا ادخل المشترك او المنتفع الى مستشفى غير تابع للوزارة في حالة طارئة فيترتب على ادارة هذا المستشفى او ذوي المريض تبليغ الجهة التي يحددها الوزير خلال مدة لا تزيد على (24) ساعة من ادخال المريض الى المستشفى على ان يكون هو الانسب للحالة المرضية والاقرب الى موقع حدوثها .

ب- تنظم الأمور المتعلقة بالحالات الطارئة بما في ذلك أسس اعتمادها من الناحيتين الإدارية  والفنية وتشكيل لجنة لهذه الحالات وتحديد صلاحياتها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

 

المادة 25

  

من 16-05-2007

 

اذا تم وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه اعتماد الحالة المرضية حالة طارئة فيتحمل الصندوق (80%) من اجور المعالجة .

المادة 26

  

من 16-05-2007

 

أ- على الرغم مما ورد في المواد (23) و (24) و (25) من هذا النظام تتم معالجة الفئات المبينة ادناه داخل المملكة في المستشفيات وعيادات الاختصاص فيها والمراكز والعيادات الطبية الاخرى غير التابعة للوزارة بما في ذلك القطاع الخاص في حال مراجعتهم ايا من هذه الاماكن العلاجية مباشرة :

1. الوزراء العاملين والسابقين ومنتفعيهم .

2. اعضاء مجلسي الاعيان والنواب العاملين ومنتفعيهم ، خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (68) من الدستور .

3. وزير البلاط ورئيس الديوان الملكي الهاشمي وكل من يعين برتبة وراتب وزير ومن يتقاعد منهم ومنتفعيهم .

4. رئيس المجلس القضائي ورئيس المجلس القضائي الشرعي ورئيس المحكمة الدستورية ورئيس المحكمة الإدارية العليا ومن يتقاعد منهم ومنتفعيهم.

5. شاغلي وظائف المجموعة الاولى من الفئة العليا ومن يتقاعد منهم ومنتفعيهم ومن تقاعد منهم ومنتفعيهم قبل نفاذ احكام هذا النظام المعدل.

ب- تكون درجة الاقامة في المستشفيات للمشمولين بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالدرجة الاولى .

ج- يتحمل الصندوق كامل نفقات المعالجة واثمان الادوية .

د- يتم اعتماد العيادات الطبية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير .

المادة 27

  

من 30-08-2004

 

تتم معالجة الاطفال الاردنيين دون سن السادسة من العمر في المراكز والمستشفيات والتابعة للوزارة مجانا شريطة عدم شمولهم بأي تأمين صحي آخر .

المادة 28

  

من 30-08-2004

 

يعالج موظف السلك الدبلوماسي الأردني خلال مدة عمله في الخارج وفقاً للأنظمة والتعليمات الخاصة بهذا السلك وتدفع نفقات المعالجة من المخصصات المرصودة لهذه الغاية في موازنة وزارة الخارجية ويعالج عند وجوده في المملكة باعتباره مشتركاً وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة 29

  

من 30-04-2014

 

أ- تسري أحكام هذا النظام على المؤسسات والهيئات الرسمية العامة التي لم تنص التشريعات الخاصة بها على توفير التأمين الصحي لموظفيها.

ب- 1- تسري أحكام هذا النظام على متقاعدي المؤسسات التي كانت لها أنظمة موظفين خاصة بها قبل 1/1/2012 الذين تقاعدوا قبل ذلك التاريخ المؤمنين في حينه بالتأمين الصحي من تلك المؤسسات .

2- يتم اقتطاع بدل اشتراك التأمين الصحي من الرواتب التقاعدية للمتقاعدين المشار إليهم في البند (1) من هذه الفقرة من خلال مديرية التقاعد المدني فيما يتعلق بالمتقاعدين الخاضعين لأحكام قانون التقاعد المدني ، ومن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي فيما يتعلق بالمتقاعدين الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي .

 

المادة 30

  

من 30-08-2004

 

يجوز اشتراك الأفراد من المواطنين في خدمات التأمين الصحي في أي مستشفى أو  مركز تابع للوزارة وفق اسس وشروط تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لهذه الغاية على أن تشمل تحديد مقادير الاشتراكات بحيث تغطى الكلفة الفعلية لأجور المعالجة للفئة التي يقع ضمنها هذا الفرد وعلى أن يتم اعادة النظر فيها بصورة دورية لا تتجاوز السنتين.

المادة 31

  

من 30-08-2004

 

يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الموافقة لأي شركة أو مؤسسة على اشراك العاملين لديها للاستفادة من خدمات التأمين الصحي في المستشفيات والمراكز وبصورة الزامية لجميع العاملين فيها وتحدد أسس وشروط هذا الاشتراك ومقاديره بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية وعلى أن تغطي هذه الاشتراكات الكلفة الفعلية لأجور المعالجة لشريحة هؤلاء العاملين وعلى أن يتم أعادة النظر فيها بصورة دورية لا تتجاوز سنتين.

 

المادة 32

  

من 01-01-2016

 

أ- يجوز لأعضاء مجلس الأمة السابقين الاشتراك في التأمين الصحي المدني في الدرجة الأولى لقاء بدل اشتراك مقداره (30) ثلاثون دينارا شهريا وتطبق أحكام المادة (8) من هذا النظام على المنتفعين. 

ب- تحدد إجراءات الاشتراك وكيفية دفع بدل الاشتراك بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. 

المادة 33

  

من 16-05-2013

 

أ- تصرف اموال الصندوق المتعلقة بأجور المعالجة والحوافز الواردة في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة بقرار من الوزير ، وتصرف باقي بنود موازنة الصندوق وفق التشريعات النافذة .

ب- لغايات صرف الحوافز المالية تخصص للعاملين في الوزارة النسب التالية:

1- (60%) للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة وبحد أدنى لا يقل عن الحوافز المالية السنوية التي صرفت لهم لسنة 2003.

2- (25%) للعاملين في مهنة التمريض.

3- (15%) لغير المذكورين في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة ووفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة .

ج- يتم صرف النسب المذكورة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة من إيرادات الصندوق على النحو التالي:

1- (90%) من جور المعالجة باستثناء أثمان الادوية في المستشفيات والمراكز للمقتدرين.

2- (15%) من ايرادات اشتراك الفئات المشار إليها في المادتين (29) و (30) من هذا النظام بحيث توزع هذه النسبة بواقع (70%) للمشمولين بأحكام البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة و(30%) للمشمولين وفقاً للأحكام البندين (2) و(3) من هذه الفقرة .

 

المادة 34

  

من 16-05-2007

 

 للوزير ان يقرر عدم استيفاء اي اجور معالجة في مستشفيات ومراكز الوزارة بصورة جزئية لا تزيد على (50%) من اي اردني غير حاصل على بطاقة غير مقتدر .

المادة 35

  

من 30-08-2004

 

للوزير التعاقد مع أي مستشفى عام أو  خاص أو مع أي طبيب خاص أو مركز تشخيصي أو علاجي لتقديم المعالجة للمشتركين والمنتفعين معهم وفقاً للأحكام والشروط التي يتم التعاقد عليها.

المادة 36

  

من 30-08-2004

 

تتم معالجة غير الأردنيين من غير المشمولين بأحكام هذا النظام في المستشفيات والمراكز وفق أسس وشروط تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على أن يتضمن هذا القرار مقدار أجور المعالجة وحالات الاستثناء والإعفاء منها.

 

المادة 37

  

من 30-08-2004

 

أ – 1 – يتم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند إلى تقرير اللجنة المشار إليها في الفقرة (د) من هذه المادة معالجة المشترك أو المنتفع خارج المملكة في حال عدم توافر المعالجة التخصصية اللازمة داخل المملكة وعلى أن تحدد في هذا القرار الدرجة التي يستحق المريض الإقامة فيها في مستشفى خارج المملكة.

 

ب – تحدد الأمور المتعلقة بالمعالجة خارج المملكة بما فيها تمديد مدة المعالجة والمبالغ التي تصرف مقابل نفقات المعالجة وأجور سفر المريض وضرورة وجود مرافق له والمبالغ التي تصرف له بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزارة لهذه الغاية.

 

ج – تقدم الطلبات المتعلقة بالمعالجة خارج المملكة إلى الوزير مرفقاً بها التقارير الطبية التي يحددها لهذه الغاية والذي بدوره يحيلها إلى اللجنة للنظر فيها وإصدار التقرير المناسب بشأنها.

 

د – تشكل لجنة برئاسة رئيس اللجنة الطبية العليا في الوزارة وعضوية كل من :

1 – مندوب عن التأمين الصحي المدني يسميه الوزير.

2 – مندوب عن الخدمات الطبية الملكية يسميه مديرها.

3 – مندوب عن احد المستشفيات الجامعية الرسمية وبالتناوب فيما بينها يسميه رئيس الجامعة .

4 – مندوب عن القطاع الخاص يسميه نقيب الأطباء.

 

هـ - تكون مدة العضوية للأعضاء المنصوص عليهم في البنود (1) و(2) و(3) و(4) من الفقرة (د) من هذه المادة لمدة سنتين قابلة للتجديد.

 

و – تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة لذلك ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور جميع اعضائها على أن تتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها على الأقل.

المادة 38

  

من 01-02-2005

 

أ- اذا اقتضت حالة المشترك الموفد في مهمة رسمية او بعثة او دورة تدريبية خارج المملكة معالجة طارئة فيترتب عليه تبليغ اقرب بعثة دبلوماسية اردنية اليه او أي جهة اخرى ترعى مصالح الاردنيين في البلد الذي اوفد اليه عن حالته الصحية لتقوم تلك البعثة او الجهة باعلام الوزارة بذلك وتزويدها بالتقارير الصادرة عن المرجع الطبي الذي تولى معالجته وفواتير نفقات المعالجة لتصديقها .

ب- اذا لم تتوافر البعثة او الجهة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في البلد الذي اوفد المشترك اليه فعليه اعلام الوزارة بحالته المرضية وتزويدها بالتقارير الصادرة عن المرجع الطبي الذي تولى معالجته وفواتير نفقات المعالجة مصدقة من الجهة الصحية المختصة في البلد الذي تمت معالجته فيه .

ج- تعرض التقارير الطبية وفواتير النفقات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة على اللجنة الطبية العليا لتدقيقها فاذا قررت ان حالة المشترك كانت طارئة وان معالجته خارج المملكة كانت ضرورية صرفت له نفقات المعالجة حسب الاصول .

المادة 39

  

من 30-08-2004

 

يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تعليمات تحدد فيها الحالات والأمراض التي لا يغطيها صندوق التأمين الصحي بمقتضى أحكام هذا النظام.

المادة 40

  

من 30-08-2004

 

للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام إلى أي من الموظفين المختصين في الوزارة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

المادة 41

  

من 30-04-2014

 

تعرض أي حالة لم يرد النص عليها في هذا النظام على مجلس الوزراء بناء على طلب الوزير لاتخاذ القرار بشأنها .

المادة 42

  

من 30-08-2004

 

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 43

  

من 30-08-2004

 

يلغى (نظام التأمين الصحي المدني) رقم (10) لسنة 1983 وتعديلاته على أن تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى أن يتم الغاؤها أو استبدال غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام.

 

4/5/2004

 

كيف تقيم محتوى الصفحة؟