حرصًا من المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على ضمان حقوق المتعاملين مع البنوك، وإعمالاً لما ورد في المادة (6) من تعليمات حماية المستهلك المالي من العملاء ذوي الإعاقة الصادرة عن البنك المركزي، يودّ المجلس توضيح شروط اعتماد توقيع العميل ذي الإعاقة البصرية عند فتح الحسابات أو إجراء المعاملات البنكية.
- يحق للشخص ذو الإعاقة اختيار أي شكل من أشكال التوقيع التالية:
(إمضاء، ختم، بصمة إلكترونية، بصمة إصبع، بصمة شريان الإصبع) من دون اشتراط وجود شهود، ويُعدّ توقيعه إقرارًا منه بفهم المعاملة.
- اعتماد التوقيع دون شهود يتطلب تعهدًا لمرة واحدة فقط يوقّع عليه العميل بحضور شاهدين غير موظفي البنك لإثبات صحة التوقيع.
- يقرّ العميل في التعهد بأنه يفهم مضمونه وتبِعاته القانونية، ويتحمّل كامل المسؤولية عن معاملاته البنكية دون شهود.
- وجود الشاهدين يكون مرة واحدة فقط ودورهما يقتصر على إثبات صحة التوقيع دون الاطلاع على أي معلومات مالية.
- يحق للعميل تغيير شكل توقيعه بشرط توقيع تعهد جديد وفق نفس الإجراءات.
- يقوم البنك بتوثيق كافة المعاملات من خلال تسجيلها بالصوت والصورة والاحتفاظ بهذه الفيديوهات لمدة 5 سنوات.
ويؤكد المجلس أن الهدف من هذه المتطلبات هو ضمان تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم المالية باستقلالية، وحمايتهم من أي ممارسات قد تخلّ بحقوقهم أو تعيق وصولهم للخدمات المصرفية على قدم المساواة مع الآخرين.
مع التأكيد على استعداد المجلس التام لاستقبال أي شكوى أو ملاحظة تتعلق بالزام العميل ذو الإعاقة على اصطحاب شهود اثنين على أي معاملة مصرفية بعد قيامه بالتوقيع على التعهد المذكور أعلاه من خلال ارسال رسالة عبر تطبيق الواتساب على الرقم: 0799472028